تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
بفعل ايجادا أو تركا مع عدم الطريق للمكلّف إلى العلم بحكمه تكليف بغير مقدور كما يأتي في الدليل العقلي وهو كما أشار اليه المصنّف كما ترى إذ الجهل بالحكم لا يجعل الفعل غير مقدور قيل انّ الفعل وان لم يكن غير مقدور عقلا عند الجهل بالتكليف لكنّه غير مقدور عرفا إذ العرف يعدّ التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليفا بغير المقدور فتدلّ الآية على المقصود هذا على التقريب الثّانى وامّا التقريب الأوّل ففيه انّ الايتاء بمعنى الاعلام مجاز لا يصار اليه من غير قرينة مع انّه على التقدير المذكور يجب ان يكون المراد من الموصول الحكم وهو ينافي مورد الآية ولا يلائمه لفظ التكليف لانّه انّما يتعلّق بالفعل لا بالحكم ومجرّد استعماله في الخبر الاوّل في الاعلام لا يستلزم استعماله في الآية مع احتمال ان يكون في الخبر بمعنى الاعطاء أيضا كما في الخبر الثاني جسما بيّنه المصنّف ره قوله ( وإرادة الاعمّ منه ومن المورد يستلزم استعمال الموصول الخ ) هذا تقريب ثالث للاستدلال بالآية ويمكن ان يكون المراد هو إرادة الاعمّ من الموصول نفسه والاشكال بلزوم الاستعمال في معنيين يكون ح باعتبار عدم الجامع بين الفعل والحكم فانّ غاية ما يمكن ان يكون جامعا بينهما هو الشّيء مع انّ الجامع لا بدّ وان يكون جامعا بينهما بحيث لا يشمل غيرهما والشّيء ليس كذلك لشموله غيرهما وعلى هذا يكون قوله فافهم إشارة إلى الدقّة ويمكن ان يكون المراد إرادة الاعمّ من الموصول باعتبار الصلة بان يراد من الموصول الشّيء ومن الايتاء باعتبار نسبته إلى الفعل الاقدار وباعتبار نسبته إلى الحكم الأعلام ويكون قوله فافهم إشارة إلى امكان ما يعمّهما وهو الايتاء بمعنى الاعطاء فانّ اختلاف متعلّق الاعطاء لا يستلزم استعمال الاعطاء في معنيين ومن الواضح انّ اعطاء كلّ شيء بحسبه قوله ( ثمّ انّه ربما يوهم التناقض على من جمع الخ ) المورد هو المحقّق القمىّ ره ذكر ذلك في القوانين على كلام الفاضل التونى حيث جمع بين الامرين والظّاهر انّ ما ذكره المصنّف في الدّفع لا وجه له لانّ الخصم في الحرام البيّن لا يدّعى الفعليّة فكيف في المشتبه ولا بدّ ان يكون مراده من الوقوع في الهلكة الوقوع فيما يكون مهلكا شأنا ويوجب استحقاق العقوبة قوله ( كما يظهر من بعض ما فرّعوا على تلك المسألة ) ذكروا من الثمرات ترتّب الثواب والعقاب على حكم العقل وعدمه وزوال العدالة بمجرّد المخالفة أو الاصرار عليها وعدمه ولا يخفى انّ المحرّم الشرعي ما يوجب فعله العقاب لانّه معصية وتركه الثواب لكونه طاعة فإذا اخبر اللّه تعالى بنفي التعذيب في فعله ثبت اباحته وعدم تحقّق طاعة ولا معصية قوله ( ومنها قوله تعالى
وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ
) اعلم انّ الاضلال بمعنى الايقاع في الضلالة غير مراد قطعا لاستلزامه الجبر فلا بدّ من الحمل على ما هو الظّاهر منه في المقام وهو الخذلان بمعنى سلب التوفيق عنهم وناقش المصنّف في الاستدلال بها بما قاله في الآية السابقة من انّ مساق الآية بملاحظة ما قبلها وما بعدها شاهد على انّ المراد منها حكاية ما وقع في الأمم الماضية من العذاب الدنيوي مضافا إلى شهادة نفس الآية بعدم دلالتها على العذاب الأخروي لوضوح انّ الاضلال كناية عن سلب التوفيق ولا