الشخصي فيظهر فيه من المصنّف قدّس سرّه في المقام وجوه ثلاثة الاوّل التوقّف في العمل بالأمارة الثاني العمل بها وعدم الوهن بما قام على الخلاف مطلقا الثالث التفصيل بين ما إذا كان أحد التقييدين بحكم الشارع فعدم الوهن وكونه بحكم العقل أو العرف فالوهن قوله ( فتأثير الظّن بالخلاف في القدح في حجيّة الظواهر ) اى لمّا كان اعتبار الظواهر من باب بناء العرف كان الظّن بالخلاف الحاصل من القياس على تقدير كونه قادحا قبل النّهى عن العمل به باقيا على قدحه بعد النّهى أيضا لانّ قدحه ليس من الآثار المجعولة حتّى يرتفع بالنّهى إذ اعتبارها لمّا كان من باب بنائهم بكون قادحيّته راجعة إليهم بخلاف ما إذا كان الاعتبار من قبل الشّارع كحجيّة الخبر ما لم يكن الظّن على خلافه فانّه لا يكون الظّن المنهىّ عنه قادحا إذ يعلم من النّهى انّ الظّن الّذى جعل الشارع ان لا يكون على خلاف الخبر في حجيّته ليس هذا الظّن المنهىّ عنه فلا يؤثّر هذا الظّن المنهىّ عنه في القدح في حجيّة الخبر بل اثره يرتفع بنهى الشّارع قوله ( فانّ في وهنها بالقياس الوجهين ) يمكن ان يقال إذا كان حجيّة الأمارة مقيّدة بحصول الظّن الشخصي كان الوجه الاوّل وهو التوقّف في العمل أولى منه في القسم السابق وهو ما كانت الحجيّة مقيّدة بعدم الظّن على الخلاف وذلك لانّ دعوى كشف دليل المنع عن القياس عن حال دليل التقييد في القسم السّابق بانّ المراد ليس مانعيّة مطلق الظّن على الخلاف بخلاف تقييد الحجيّة بحصول الظّن الفعلي الشخصي فانّ المفروض عدم حصول هذا الامر مع وجود القياس على الخلاف بالوجدان غير بعيدة الّا انّ الظّاهر من ادلّة المنع عن القياس انّه ملغى رأسا وهو كالعدم من جميع الجهات الّتى لها مدخل في الوصول إلى دين اللّه
[ المقام الثالث في الترجيح بالظن الغير المعتبر ]
[ القسم الأول وهو الظن الذي ورد النهى عنه بالخصوص ]
قوله فيكون العمل به لا بذلك القياس وفيه نظر ) وجهه عدم تسليم اختصاص الإجماع بكون القياس ليس دليلا على الحكم بل الإجماع منعقد على طرح القياس في الشّريعة من جميع الجهات قوله فيصير من قبيل جزء المقتضى فتامّل ) الظّاهر انّه إشارة إلى ما ذكر بناء على الظنّ المطلق واعتبار الظّن الفعلي من انّ القياس ح يكون تمام العلّة أو جزئها انّما هو بناء على اختصاص نتيجة دليل الانسداد بالظنّ بالحكم الفرعى وامّا بناء على اختصاصها بالظنّ بالطريق أو تعميمها بالمسألتين يمكن وقوع التعارض بين الامارتين من غير حصول الظّن الفعلىّ بالحكم الفرعى وحصول الترجيح بالقياس المطابق لإحداهما المفيد للظنّ الفعلىّ بالحكم
[ اما القسم الآخر وهو الظن غير المعتبر لأجل بقائه تحت اصالة حرمة العمل فالكلام في الترجيح به يقع في مقامات ]
قوله فالكلام في الترجيح به يقع في مقامات ) اعلم انّ المصنّف يذكر في مبحث التعارض انّ المرجّحات على قسمين أحدهما ما يكون داخليّا وهي كلّ مزيّة غير مستقلّ في نفسه بل متقوّمة بالمتعارضين وثانيهما ما يكون خارجيّا بان يكون امرا مستقلّا بنفسه ولو لم يكن هناك شيء من المتعارضين والكلام في المقام انّما هو في القسم الثاني وامّا الاوّل فيذكر في