تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
إذ قد عرفت انّ الأصول ليست حجيّتها مشروطة بحصول الظّن منها أو عدم حصول ظنّ غير معتبر على خلافها وأمّا منع الدليل على وجوب الاحتياط مط الّذى هو مسلك صاحب القوانين فانّما هو من حيث دعوى منع لزوم دفع الضرر المحتمل الّذى هو مبنى وجوب الاحتياط في موارده وهو كما ترى فانّ قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل الأخروي من ضروريّات العقل وعليها يبتنى وجوب شكر المنعم ووجوب النظر في المعجزة وتمام الكلام يطلب في مبحث دليلي البراءة والاحتياط ففي العلم الاجمالي اللازم اوّلا هو الاحتياط الّا ان يمنع عنه مانع وفي المقام لمّا كان مستلزما للحرج حكم بعدمه فإن قلت إنّكم اثبتّم وجوب الاحتياط في الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي وهذا انّما يكون فيما لو اجرى دليل الانسداد في جميع المسائل وامّا إذا اجرى في مسئلة واحدة مع قطع النّظر عن سائر المسائل كما هو المفروض فلا دليل على لزوم الاحتياط قلت كلّ مورد كان من أطراف العلم الاجمالي الّذى كان محكوما بلزوم الاحتياط لا يجوز ان يلاحظ مستقلّا بمعنى انّ في العلم الاجمالي المحكوم بالاحتياط لا اثر للحاظ الأطراف مجموعا أم كلّ واحد منفردا فانّ اللّحاظ لا يغيّر الواقع قوله ( إذ على الاوّل يدّعى الإجماع القطعي على انّ العمل بالظنّ الخ ) ظاهر العبارة انّ بناء على اجراء دليل الانسداد في مجموع الوقائع وتقرير الكشف يكون النتيجة بالنّسبة إلى الموارد قضيّة مهملة ولكن بضميمة الاجماع القطعي تكون عامّة وفيه انّ العموم على هذا التقدير مستند أيضا إلى حكم العقل لاقتضاء المقدّمات عنده ذلك من دون حاجة إلى ضمّ الإجماع ويوضح ذلك القضيّة المنفصلة المذكورة آنفا في تقرير الكشف قوله ( لجواز ان لا يجعل الشارع طريقا للامتثال ) قد عرفت في ردّ كلام الفصول من اعتبار الظّن في الطريق انّ جعل الحكم لا يستلزم جعل الطريق بل يستلزم وجود الطريق والرضا به وهو اعمّ من الطريق المجعول قوله ( لا يقدح في اهمال النتيجة واجمالها فتامّل ) إشارة إلى ضعف هذا القول لوضوح انّ مجرّد احتمال عدم نصب الطريق الخاصّ والارجاع إلى بناء العقلاء كاف في عدم كشف المقدّمات بطريق القطع عن حكم الشارع بلزوم العمل بالظنّ قوله ( وقد أشرنا اليه سابقا ) ذكر ذلك في ذيل المقدّمة الرابعة فإن قلت قد دفع هذا الايراد هناك فكيف يلتزم به هنا قلت فرق في ذلك بين كون نتيجة دليل الانسداد هو حكم العقل الإنشائي المعبّر بالحكومة وكونها حكمه الادراكي المسمّى بالكشف ودفع الايراد هناك مبنىّ على الاوّل والالتزام به هنا مبنىّ على الثّانى ويكون حاصل الفرق هو انّ المانع من حكم العقل بحجيّة الظّن على تقدير الحكومة هو علمه بنصب الشارع غير الظّن ومجرّد الاحتمال لا يكفى في المنع وهذا بخلاف حكمه على تقدير الكشف فانّ احتمال نصب الشارع طريقا غير الظّن يكفى في المنع عن حكم العقل بوجوب نصب الظّن على الشارع وبعبارة أخرى على تقدير الكشف لا بدّ وان يكون النتيجة هو حكم العقل