تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
وان علّق الحكم فيه على العلم لكنّا لمّا راجعنا سائر الادلّة المثبتة للحكم وجدناها دالّة على ثبوته لنفس الشّيء وان لم يعلم بنجاسته مثل قوله تعالى
إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ
وأمثال ذلك وان لم يظفر بدليل يستفيد منه التّمييز وجب عليه التّوقف والرّجوع إلى الأصول العمليّة وذلك يختلف باختلاف الموارد ففي مسئلة الشّهادة يبنى على كونه موضوعا لانّ الطريقيّة يلزمها جواز سماع البيّنة والأصل عدمه وفي الاستصحاب في مسئلة ما إذا صلّى مع الوضوء المستصحب ثمّ انكشف كونه محدثا على الطريقيّة لانّه لو كان موضوعا يلزمه احتمال كون الأمر مقتضيا للأجزاء والأصل عدمه توضيح ذلك انّ الامر قد يكون واقعيّا اختياريّا كالأمر بالوضوء مع وجدان الماء وقد يكون واقعيّا اضطراريّا كالأمر بالتّيمم مع عدمه وقد يكون امرا ظاهريّا شرعيّا كالأمر بالصّلاة مع الوضوء الاستصحابي بناء على كون اليقين السّابق الملحوظ فيه اخذ موضوعا للحكم ولو من جهة الكاشفيّة وقد يكون امرا ظاهريّا عقليّا كالمثال بناء على كون اليقين السّابق طريقا صرفا اخذ في الموضوع مسامحة والأمر معلّق في الحقيقة بنفس المتعلّق وهو الوضوء وموافقة الامر الأوّل يقتضى الاجزاء قطعا لارتفاع الامر وسقوطه بالإتيان بالمأمور به على وجهه ولو كان الفعل مطلوبا ثانيا لزمه امر جديد وموافقة الامر الثّانى يحتمل فيها عدم الإسقاط لامكان ان يكون بدليّة المبدل موقوفة على عدم ظهور المبدل منه والتمكّن منه رأسا ولو في آخر الوقت فإذا صلّى في اوّل الوقت مثلا مع التيمّم ثمّ أصاب الماء لزم عليه اعادتها مع الوضوء وان كان الظّاهر من الادلّة الدالّة على بدليّة التيمّم هو عموم البدليّة فانّ المستفاد من قوله تعالى
فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا *
انّ عدم وجدان الماء يوجب جواز التيمّم مطلقا سواء كان في اوّل الوقت أو آخره وجد بعده الماء أم لا ولكنّ المقصود هو الإشارة إلى قابليّة المسألة للخلاف واحتمال عدم الأجزاء فيها وموافقة الأمر الثالث فقد اختلفوا فيها من حيث كون الأمر يقتضى الأجزاء أم لا والمثال يكون من مصاديقه فلو صلّى مع الوضوء المستصحب ثمّ انكشف كونه محدثا جرى فيه الخلاف المذكور ويلزم عليه الإعادة بناء على عدم الإجزاء وموافقة الامر الرّابع ليس مجزيا بلا خلاف معروف والمفروض ح عدم تعلّق أمر الشّارع بنفس القطع وانّه طريق محض للمأمور به الواقعي وإذا انكشف الخلاف لزم الإعادة لعدم الامر ظاهرا وعدم الإتيان بالمأمور به وإذا وقع الشّك والتّرديد في مثل المقام بين كون العلم واليقين اخذ موضوعا حتّى يتبعه الاجزاء بناء على القول به وكونه طريقا صرفا حتّى لا يقتضى الاجزاء بنى على الثّانى لانّ الأجزاء خلاف الأصل فانّ اشتغال الذّمة بالتّكليف يقينىّ ولا يحصل العلم بالبراءة عنه الّا بالاتيان ثانيا الأمر الثّانى في بيان ما لاقسام القطع من الاحكام وهي امّا اصوليّة أو فقهيّة امّا الأولى فمنها انّ القطع الطريقي لا يفرّق فيه بين خصوصيّاته من حيث القاطع و
تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 23 | الشيخ محمد الامامي النجفي الخوانساري