لانّ الكلام في حجيّة الخبر في الجملة مقابل السّلب الكلّى قوله ( فلا مجال لتوهّم تخصيص العامّ بالخاصّ الاوّل ) والحاصل انّا نمنع كون النّسبة عموما من وجه بل ليست الّا العموم والخصوص مط لأنّ الآيات تدلّ على حرمة العمل بما وراء العلم خبرا كان أو غيره والمفهوم يدل على وجوب العمل بخبر العدل الغير المفيد للعلم فيخصّص تلك الآيات بالمفهوم تقديما للخاصّ على العامّ وقد يعترض على أصل الإيراد من دون فرق بين التقريرين بمنع كون النّسبة عموما من وجه بل هي التباين فكما انّ الحكمين بنفسهما متباينان فكذلك موضوعهما ولا دخل لأحدهما بالآخر لعدم شمول الآيات النّاهية لخبر العادل لانّ بعد قيام الدليل على حجيّته يكون علما شرعيّا فيكون كالبيّنة في الخروج عن تلك الادلّة خروجا موضوعيّا لاختصاص حرمة العمل فيها بغير العلم وخبر العادل بعد دلالة مفهوم الآية على حجيّتها يكون علما شرعيّا ويكون كالبيّنة في الخروج عن تلك الأدلّة خروجا موضوعيّا ولكنّه غير سديد فإنّ اطلاق العلم على مثل هذا الظّن لم يثبت عرفا ولا شرعا فالخروج الحكمي في المقام أولى من الموضوعي على تقدير وجود الدّليل وان كان في بعض المقامات بالعكس على انّ هذا موقوف على اثبات ترجيح المفهوم وتقديمه على تلك الآيات حتّى يصير الظّن الحاصل من خبر العادل علما شرعيّا وهو عند المورد اوّل الكلام قوله ( الّا انّه يعلم انّ الحكم ثابت لهذا الفرد ) فيكون من باب تنقيح المناط القطعي قوله ( من النّافين لحجيّة الخبر ومن المثبتين فتامّل ) لا يبعد ان يكون إشارة إلى انّ النّافى لا يعمل به لانّه خبر واحد والمثبت لا يعمل به لوجود المانع فالجهة مختلفة مضافا إلى انّه لا يتمّ هذا الوجه الّا بعد بطلان الوجه السّابق عليه فلا ينهض للجواب مستقلّا نعم إذا كان الوجه السّابق غير تامّ أمكن ورود هذا الاعتراض قوله ( وقد أجاب بعض من لا تحصيل له
وبطلانه واضح لانّ حجيّة الاجماع المنقول إذا ثبت بهذا المفهوم صار مقطوع الاعتبار بظاهر الكتاب الّذى فرض القطع باعتباره قوله ( فلا يعمّ الروايات المأثورة عن الائمّة عليهم السّلام )
دعوى ظهور لفظ النبأ في الخبر بلا واسطة فالآية على تقدير تسليم دلالتها غير نافعة في حجيّة الروايات المأثورة امّا لتوهّم التبادر منه عند الاطلاق وإمّا لتوهّم انّ فرده الغالب هو ما كان بلا واسطة والمطلق ينصرف إلى فرد الغالب ويحمل عليه عند الاطلاق والجواب عن الاوّل فبانّه تبادر اطلاقىّ بدوىّ لا يصحّ الاعتماد عليه ويدلّ عليه عدم صحّة السلب عن الخبر مع الواسطة وعن الثّانى فبمنع صيرورة هذه الغلبة بعد تسليمها بحيث يكون سببا للانصراف ويشهد بذلك فهم العرف حيث لم يفرّقوا في صدق النبأ والخبر بين النوعين هذا مضافا إلى ما افاده في المتن من انّه لم يوجد في الرّوايات المأثورة عن الائمّة عليهم السّلام ما يكون خبرا بالواسطة لوضوح انّ كلّ واسطة انّما يخبر خبرا بلا واسطة لا يقال كيف تنكرون الواسطة في الاخبار المرويّة مع انّ وجود الواسطة بيننا وبين
تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 226
مساهمون: الشيخ محمد الامامي النجفي الخوانساري
ص٢٢٦