تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
كان ذلك هو الاستحباب مع كون الحكم الظاهرىّ هو الوجوب الرّابعة ما إذا كان ذلك هي الكراهة مع كون الحكم الظاهرىّ هي الحرمة ومن الواضح عدم لزوم شيء من محذورى الالقاء في المفسدة أو فوت المصلحة في شيء منها أمّا في الأولى والثانية فلأنّه ليس في الفعل مصلحة حتّى يكون الحكم بحرمته أو كراهته تفويتا لها على المكلّف ولا مفسدة حتّى يكون الحكم بوجوبه أو استحبابه ايقاعا للمكلّف فيها وامّا في الثالثة فلأنّ الوجوب مؤكّد لداعى تحصيل مصلحة الاستحباب كما لا يخفى فلا يكون اخفاء لها وتفويتا على المكلّف بل تأكيد لها وامّا في الصّورة الرابعة فلانّ الحرمة بالنّسبة إلى مفسدة الكراهة نظير الوجوب بالنّسبة إلى مصلحة الاستحباب من حيث كونها مؤكّدة لداعى التحرّز عنها وبما ذكرنا يظهر انّ المحذور المذكور غير لازم على الإطلاق بالنّسبة إلى جميع صور مخالفة الحكم الظاهرىّ للواقعىّ ولا يخفى انّ في موارد لزومه لا يقبح مطلقا بل انّما يقبح مع عدم تدارك المكلّف بالكسر لمصلحة الواقع أو مفسدته وامّا معه فلا قبح والشارع يتدارك ما يستند اليه من فوت المصلحة أو الوقوع في المفسدة فانّ العمل على طبق الأمارة والالتزام به في مقام العمل على انّه هو الواقع وترتّب الآثار الشرعيّة المترتّب عليه واقعا يشتمل على مصلحة وتلك المصلحة لا بدّ ان يكون ممّا يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع وامّا المقام الثّانى فاعلم انّ اللّازم في مقام ايراد حكم على شيء ان يكون ذلك الحكم تابعا لما في ذلك الفعل من المقتضى إذا كان الحكم حقيقيّا لا ابتلائيّا فإذا كان هو الوجوب أو الاستحباب فلا بدّ حينئذ من مصلحة فيه ملزمة أو غير ملزمة يقتضى وجوبه أو ندبه وإذا كان هي الحرمة أو الكراهة فلا بدّ ان يكون فيه مفسدة ملزمة أو غير ملزمة يقتضى تحريمه أو كراهته وإذا كان هي الإباحة فلا بدّ من خلوّه عمّا يقتضيه غير الإباحة من الاحكام الأربعة المذكورة سواء كان مشتملا على ما يقتضى الإباحة أو خاليا عن ذلك أيضا فغاية ما يلزم من ايراد حكمين متخالفين من الأحكام الخمسة على شيء اجتماع المصلحة والمفسدة أو المصلحة وعدمها أو المفسدة وعدمها في ذلك الشّيء في آن واحد ولكنّه لا يمتنع مع تعدّد الجهة كما هو المفروض في المقام بل واقع في بعض الأمور الخارجيّة كالأدوية والأغذية والأشربة فانّ المصلحة والمفسدة وان كانتا متضادّتين لكنّهما انّما يمتنع اجتماعهما في صورة واحدة مع اتّفاقهما في الوحدات المعتبرة في التّناقض وكذلك كلّ منهما مع عدم نفسهما وان كانا نقيضين لكنّهما يمتنع اجتماعهما مع اتّفاقهما في تلك الوحدات وإحدى الجهتين فيما نحن فيه انّما هي الملحوظة في مقام جعل الحكم الواقعىّ وانشائه وهي جهة ذات الشّيء الغير الملحوظة بشيء من وصفى العلم والجهل والأخرى هي الجهة الملحوظة في مقام جعل الحكم الظاهرىّ وهي عنوان سلوك الطّريق والأمارة الظّنيّين إذا كان الحكم الظاهرىّ من مؤدّى الطّرق والأمارات أو البناء على طبق الحالة السّابقة إذا كان من مقتضى الاستصحاب وامّا اصالة البراءة فهي ليست من الإباحة المصطلحة الّتى هي أحد الأحكام الخمسة بل انّما هو مجرّد معذوريّة المكلّف