تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
لا يقتضى امتثالا أصلا إذا كان هي الإباحة ولا يقتضى تحتّم الامتثال إذا كان هي الكراهة أو الاستحباب مثلا فلا يكون شيء منها مقتضيا لحتميّة الامتثال حتّى يكون تكليفا فضلا عن كونه تكليفا بغير المقدور للمكلّف مع انّ الاستحباب الظّاهرىّ وان لم يكن مؤكّدا للوجوب الواقعىّ فهو لا ينافيه جدّا لا يقال هب انّ النّهى عن الواجب الواقعىّ تنزيهيّا ليس تكليفا بغير المقدور لكنّه طلب لغير المقدور ومن المعلوم انّ طلب غير المقدور ولو مع الرّخصة في مخالفة ذلك سفه وعبث فيكون قبيحا من هذه الجهة لأنّا نقول انّ الوجوب الواقعىّ قبل اطّلاع المكلّف عليه لا يصلح لجعل الفعل غير مقدور للمكلّف فانّه انّما يؤثّر في غير مقدوريّة ترك الفعل إذا أثر منع المكلّف فعلا من التّرك وذلك لا يكون الّا بعد الاطّلاع عليه والمفروض عدمه في محلّ الفرض كما انّ الحرمة الواقعيّة لا يصلح لجعل الفعل غير مقدور الإيجاد الّا بعد الاطّلاع عليها ومن هنا ظهر الحال في الصّورة الثّالثة أيضا وامّا في الصّورة الثانية فلانّ غير الوجوب والحرمة المفروض كونه حكما واقعيّا خارج عن مرحلة التّكليف مع الاطّلاع عليه وغير قابل للتّأثير في نفى مقدوريّة ترك الفعل أو ايجاده في تلك الحال فكيف بما إذا كان مجهولا فلا يكون طلب الفعل حتما في مرحلة الظّاهر تكليفا بغير المقدور ومن هنا ظهر الحال في الصّورة الرابعة أيضا وامّا إذا كان أحدهما الوجوب والآخر الحرمة فوجه عدم اللّزوم حينئذ ما مرّ من انّ الخطاب الحتمىّ الواقعىّ ما لم يتنجّز على المكلّف لا يصلح لجعل الفعل ممنوع التّرك أو الإيجاد فعلا حتّى يكون طلبه أو طلب تركه طلبا لغير المقدور للمكلّف وامّا توضيح عدم لزوم الثّانى ثمّ منع قبحه على تقدير لزومه في المقام فبانّه انّما يلزم إذا كان الحكم الواقعىّ هو الوجوب أو الاستحباب مع كون الظاهرىّ هو الإباحة أو الحرمة أو الكراهة أو كان الحكم الواقعىّ هو الحرمة أو الكراهة مع كون الظاهرىّ هو الإباحة أو الوجوب أو الاستحباب أو كان الواقعىّ هو الاستحباب مع كون الظاهرىّ غير الوجوب أو كان هي الكراهة مع كون الظاهرىّ غير الحرمة امّا في الصّورة الأولى فلانّ إباحة الفعل كاشف عن عدم المصلحة فيه فكيف بتحريمه أو كراهته فيكون كلّ منهما اخفاء لمصلحة الواقع على المكلّف وتفويتا لها عليه ومنه يعلم وجه كون الإباحة أو الوجوب أو الاستحباب ايقاعا له في المفسدة كما في الصّورة الثّانية وامّا في الصّورة الثالثة فلانّ غير الوجوب كما عرفت مستلزم لاخفاء مصلحة الفعل الداعية إلى الأمر الاستحبابيّ الواقعىّ فيكون تفويتا لها على المكلّف ومنه يعلم وجه كون غير الحرمة في مرحلة الظّاهر مستلزما لاخفاء مفسدة الكراهة على المكلّف وايقاعا له عليها كما في الصّورة الرّابعة وامّا في غير تلك الصّور فلا يلزم من الحكم الظّاهرىّ تفويت للمصلحة ولا ايقاع في المفسدة أصلا فانّ الصّور المتصوّرة وراء تلك الصّور اربع أيضا الأولى ما إذا كان الحكم الواقعىّ هي الإباحة مع كون الحكم الظّاهرىّ هي الحرمة أو الكراهة الثانية ما إذا كان هي الإباحة مع كون الحكم الظاهرىّ هو الوجوب أو الاستحباب الثالثة ما إذا
تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 174 | الشيخ محمد الامامي النجفي الخوانساري