تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
آثار الإنشاءات إذ لا يتعلّق الأثر الّا بما يتعلّق به المؤثّر فمتعلّق الوجوب هو متعلّق الإيجاب وكذلك متعلّق نفس الخطابات لانّها لا تتعلّق الّا بما تعلّق به مداليلها فلا فرق فيما ذكرناه بين اقسام الحكم بحسب الإطلاقات وكذلك الحكم الوضعيّ بناء على القول برجوعه إلى الحكم التّكليفى وإلّا فالظّاهر تعلّقه بالفرد وان كان ظاهر القضيّة مثل قولك الدّم نجس أو الماء طاهر هو الكلّى لظهور الجنس المعرّف فيه ولكن لا لامتناع وجود الكلّى كما هو عمدة ادلّة القائل بالتعلّق بالافراد لما عرفت بما لا مزيد عليه من وجوده بل لانّ النّجاسة والطّهارة والسببيّة والمانعيّة ونحو ذلك من الأمور الوضعيّة من اللّوازم الخارجيّة فقط نظير الحرارة للنّار دون الذهنيّة فقط أو الذهنيّة والخارجيّة إذ لا معنى لنجاسة الدّم أو مانعيّة الحيض أو الحدث أو شرطيّة الوضوء أو الطّهارة ونحو ذلك الّا باعتبار الوجود الخارجي فمعنى الدّم نجس انشاء جعل النّجاسة للدّم الموجود عند من يرى استقلال الجعل في الاحكام الوضعيّة الثّانى انّ الإيجاب والوجوب كالإيجاد والوجود أمران متباينان بحسب المفهوم حقيقة قضيّة كون الأوّل من مقولة الفعل القائم بذات الفاعل والثّانى من مقولة الانفعال المتقوّم بالفعل والمقولات العشرة بأسرها متباينة ولكنّهما متّحدان بالذّات ويئولان إلى امر واحد موسوم باسمين باعتبارين وذلك للقطع بانّه ليس هناك الّا امر واحد غير انّه من جهة صدوره من الموجب عبّر عنه بالايجاب ومن حيث قيامه بالفعل بالوجوب كما هو الحال في التّاثيرات وآثارها ومن قال إنّهما متّحدان أراد الاتّحاد بحسب منشأ انتزاع الامرين الملحوظ في كلّ منهما بالقياس إلى صاحبه ومن اجل انّهما متباينان مفهوما أشكل على المستدلّين لانّ صيغة افعل للوجوب بالتّبادر بانّ الوجوب من أوصاف الفعل ولوازم الايجاب فكيف يدّعى كونه معنى مطابقيّا للصّيغة كما هو قضيّة التّمسك بالتّبادر في اثباته إذ مقتضى ما ذكر كونه مدلولا التزاميّا لا مطابقيّا ويجاب عنهم بأنّ الوجوب وان كان غير الايجاب الّا انّ المراد به في مقام اثبات مدلول الصّيغة هو الايجاب توسّعا والغرض من التّمسك بالتبادر اثبات كون معنى الامر هو المقيّد بالوجوب لا اثبات القيد وهو الوجوب حتّى يلزم التّمسك بالتّبادر في اثبات المداليل الالتزاميّة وذلك نظير التّمسك بالتّبادر في باب المفاهيم إذ لم يقصدوا من دعوى تبادر المفهوم في الجملة الشرطيّة مثلا الّا انّ معناها امر مقيّد يلزمه القيد كما في معنى العمى بالنّسبة إلى البصر ولا بأس به أيضا والّا فلا اشكال في انّ الايجاب هو النّسبة الطلبيّة والوجوب هو نتيجة تلك النّسبة ولو كانا متّحدين لجاز قيام الوجوب بالموجب والايجاب بالفعل الواجب مع انّه محال إذ بعد قيام الاوّل بالثّانى والثّانى بالاوّل لو انعكس الامر لزم قيام العرض الواحد بمحلّين لو بقي الاتّصاف الاوّل بحاله وبقاء العرض حال الطفرة متقوّما بنفسه على تقدير زواله وهما محالان كما برهن عليه في المعقول وممّا يوضح تغايرهما انّه لا يصحّ ان يقال أوجبته فاوجبته لاستحالة ترتّب الشّيء على نفسه وحدوثه بعد حصوله ويصحّ ان يقال ضرورة أوجبت عليك الفعل الكذائىّ فوجب كما يصحّ كسرته فانكسر
تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 164 | الشيخ محمد الامامي النجفي الخوانساري