انكشف الخلاف لم يوجب شيئا في الوقت أو خارجه وذلك على مسلكهم واضح بل لا يعقل عدم الاجزاء بناء عليه وامّا المخطّئة اى القائلين ببقاء الحكم الواقعىّ فالأصل يقتضى عندهم عدم الأجزاء الّا انّ بعض أصحابنا ذهب إلى الاجزاء وذلك لدليل خارجىّ قام عندهم عليه وح لا بدّ للقائل به من المخطّئة ان يقول بانّ المقدار المتقدّم من المصلحة في تشريع الاحكام الظاهريّة المجامع للتخطئة يكفى في جبر مصلحة الواجب ولو انكشف الخطأ في الوقت فضلا عن خارجه والاجزاء وان لم يكن مستقيما عندنا على ما هو مشروح في مبحث الأجزاء الّا انّه امر معقول ممكن كما أشرنا اليه كما انّه لا مناص لنا من الالتزام به بعد قيام الدّليل عليه في مورد من الموارد وان كان مقتضى الأصل عدمه وإذا قام الدّليل عليه في مورد فلا بدّ من تصويره على وجه لا يلزمه التصويب بان يقال انّ الشّارع رفع اليد عن المصلحة الملزمة الثابتة للحكم الواقعىّ من جهة التّسهيل فامتثال الحكم الظّاهرى مع كونه ظاهريّا يجزى عن الواقع مع اطلاقه وعدم اشتراطه بشيء بعد قيام الدليل على القناعة والكفاية فلا يلزمه التّصويب وخلاصة القول انّ مقتضى الأصل عندنا عدم الاجزاء الّا إذا ثبت بالدّليل والتّسهيل وان كان قابلا لان يلاحظه الشّارع في رفع التّكليف الّا انّ مجرّد القابليّة والامكان لا ينفع ما لم يقم دليل على الاجزاء فافهم وتمام الكلام في مسئلة الاجزاء الثّالث يختصّ الخلاف في مسئلة التخطئة والتّصويب بالأمارات القائمة على الاحكام الشرعيّة الكليّة الفرعيّة لاتّفاقهم على كون المصيب في الموضوعات واحدا إذ ليست قابلة للجعل الشرعىّ حتّى يتعلّق الجعل بها وانّ مرجع حجيّة الأمارة القائمة عليها كحياة زيد وموت عمر وهو ترتيب احكامها على مؤدّاها ظاهرا ما دامت قائمة ببقاء جهل من قامت عنده الأمارة على الموضوع كاتّفاقهم على كون المصيب في العقليّات وفي مداليل الكتاب والسنّة واحدا إذ ليست ممّا يتعلّق بها الجعل ويقبل الاختلاف باختلاف الآراء ففي الأمارات القائمة على الاحكام الشرعيّة ذهب المصوّبة إلى تعلّق الجعل بالمؤدّيات عند قيام ظنّ المجتهد بها أو قبله على طبقه حسبما يعلم اللّه تعالى انّ الأمارة تؤدّى اليه بحسب حصول الظّن للمجتهدين المختلفين وذهب أهل الصّواب من المخطّئة إلى انّ مؤدّى الأمارة وان كان حكما مجعولا كما هو مفاد الوجه الرابع الّا انّه كما أوضحناه لك لا يوجب قيام الامارة تأثيرا في الاحكام الواقعيّة بل كما انّ الامر بالعمل بالأمارة في الموضوعات لا يوجب جعل نفس الموضوع وانّما يوجب جعل احكامه فيترتّب عليه الحكم ما دامت الأمارة قائمة عليه فإذا فقدت الأمارة وحصل العلم بعدم ذلك الموضوع ترتّب عليه في المستقبل جميع احكام عدم ذلك الموضوع من اوّل الامر فكذلك الامر بالعمل على الأمارة القائمة على الحكم الخامس ما ذكره بعض الأفاضل من الجمع بين الحكم الظاهرىّ والواقعىّ بالشّأنيّة والفعليّة بان يكون الحكم
تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 148
مساهمون: الشيخ محمد الامامي النجفي الخوانساري
ص١٤٨