تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
لا حكم في مؤدّى الامارة حتّى يلزم شيء منها وانّما يكون الطّلب متعلّقا بالواقع والإرادة متعلّقه به والمصلحة قائمة به وفي مؤدّى الأمارة ليس شيء ابدا حتّى يكون مثله أو ضدّه ولأجل ذلك لو ظهر الخلاف لا بدّ من القول بعدم سقوط الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه نعم مع التمكّن من العلم كما في زمان الانفتاح يلزم من جعل الأمارة تفويت المصلحة على المكلّف أو القائه في المفسدة فيما أخطأت ولا محذور فيه إذا كان التفويت لأجل مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع فانّ حال الشرعيّات من هذه الجهة ليس الّا كحال التّكوينيّات فكما انّ في التّكوينيّات لا يضرّ الالقاء في بعض المفاسد لمصلحة النّوع كما يتلف بواسطة مصلحة التّمام بعض النّفوس بسبب البرودة وبعضها بواسطة الحرارة وبعضها بكثرة الأمطار في الفلاة فكذلك في التشريعيّات لا يضرّ الالقاء في المفسدة بواسطة مصلحة غالبة على تلك المفسدة فإذا اقتضت المصلحة جعل الأمارة فلا ضير في أدائها إلى ذلك في صورة الخطأ فظهر أنّ بعد كون مفاد دليل الأمارة هو جعل الحجيّة فلا يلزم شيء من المحاذير المذكورة الّا تفويت مصلحة الواقع على المكلّف أو القائه في مفسدته وقد علم انّ هذا المحذور لا ضير فيه بعد وجود مصلحة ملزمة في جعل الحجيّة غالبة على مفسدة التفويت أو الالقاء مثل ما ذكرنا في الوجه الاوّل لكن في المقام إشكال وهو انّ الجعل ينافي المرتبة الفعليّة من الحكم الواقعي فانّ المفروض جعل الحجّة في زمان الانفتاح والتمكّن من العلم التّفصيلى ولا شبهة في كون الشارع عالما بكونها غير دائم المطابقة ومع علمه بتخلّف الحجّة عن الواقع وخطأ الامارة ولو أحيانا كيف ينقدح في نفسه الشّريفة الإرادة والكراهة الموجبة للانشاء بعثا أو زجرا فيكون جعل الحجّة فيما أخطأت منافيا لبعث المولى أو زجره كما إذا ادّت الأمارة إلى حرمة صلاة الجمعة مع كونها واجبة في الواقع وإذا كان الوقوع في مخالفة الواقع بسبب جعل الأمارة كيف يريد الواقع ويبعث نحوه ويمكن ان يجاب بانّ جعل الأمارة إن كان من سنخ التكوينيّات فالحجّة المجعولة ليست الّا كالحجّة المنجعلة فكما يجتمع الحكم الواقعىّ الفعلي مع قطع المكلّف بالخلاف بحيث لا منافاة بين بعث المولى وزجره عنه مع كون المكلّف عالما بالخلاف من جهة عدم وجوب تهيّة أسباب التنجّز عليه فكذلك يجتمع مع أداء الأمارة إلى الخلاف فكما يصحّ البعث والزّجر مع قطع المكلّف بالخلاف فكذلك يصحّ من المولى البعث والزّجر في مورد أداء الأمارة إلى الخلاف ولكن لا يكاد يتمّ هذا الّا بعد اثبات كون جعل الأمارة من سنخ التكوينيّات فانّ فيها يجتمع الحكم الفعلىّ البعثيّ الحقيقىّ مع جعل ما يوجب التمرّد عنه في مقام التّكوين فيصحّ ان يجترى العبد على المولى ويظهر منه المخالفة بواسطة التكوينيّات ومع ذلك يكون المولى في مقام التشريع مناديا بالحكم عليه على وجه البعث بقوله افعل وان كان من سنخ التشريعيّات لكان جعل الحجّة
تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 136 | الشيخ محمد الامامي النجفي الخوانساري