تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
النبىّ أو الولىّ حيث انّه مع المصلحة أو المفسدة الملزمتين في فعل وان لم يحصل بسببها إرادة أو كراهة في المبدا الاعلى إذ ليس هناك الّا العلم بالمصلحة أو المفسدة الّا انّه إذا أوحى بالحكم الشّأنى من قبل تلك المصلحة أو المفسدة إلى النبىّ ص أو الهم به الوصىّ ع فلا محالة ينقدح في نفسه الشّريفة بسببها الإرادة أو الكراهة الموجبة للانشاء بعثا أو زجرا وحاصل هذا الوجه انّ الامر الطريقىّ يكون المصلحة في نفس الامر لا في متعلّقه ويكون المصلحة أو المفسدة في المتعلّق تابعا لإصابة الواقع وعدم اصابته فلا يؤثّر الّا تنجيز الواقع في صورة الإصابة والعذر في صورة المخالفة من غير تأثير في كون متعلّقه مرادا أو مكروها ولا اقتضاء لهذا الجعل في ان يكون المتعلّق ذا مصلحة مط في مقابل الواقع والمصلحة الطريقيّة جابرة فيما إذا خالف فلا إرادة ولا كراهة في المتعلّق أصلا فالحكمان وان اجتمعا في مورد واحد الّا انّ أحدهما طريقىّ والأخر واقعىّ والمصلحة أو المفسدة والإرادة أو الكراهة في الاوّل انّما يكون في نفس الامر والجعل وفي الثّانى يكون في المتعلّق فلا يلزم اجتماع إرادتين ولا كراهتين ولا إرادة ولا كراهة في مورد واحد ولا مضادّة ولا مماثلة بين الحكمين إذا كان أحدهما طريقيّا والآخر واقعيّا وامّا تفويت المصلحة والالقاء في المفسدة فليس بلازم بعد ما كانت المصلحة في الطّريق أقوى بالنّظر إلى أحد الوجوه المتقدّمة توضيح ذلك انّ هذا المحذور يتوقّف على أمور الأوّل الالتزام بتبعيّة الاحكام للمصالح والمفاسد في المتعلّقات وانّ تلك المصالح تجرى في عالم التشريع مجرى العلل التكوينيّة من استتباعها للاحكام وكونها لازمة الاستيفاء في عالم التشريع لا انّها من المرجّحات والمحسّنات لتشريع الاحكام من دون أن تكون لازمة الاستيفاء فانّها لو كانت كذلك لا يلزم من تفويتها محذور الثّانى الالتزام بانّ المجعول في باب الامارات نفس الطريقيّة المحضة ولم نقل بالمصلحة السلوكيّة كما هو مقتضى الوجه الرّابع الآتي ذكره من القول بالسببيّة والموضوعيّة والّا لم يلزم تفويت الملاك من التعبّد بالظنّ الثالث اختصاص المحذور بصورة انفتاح باب العلم وامكان الوصول إلى الاحكام الواقعيّة وامّا في صورة الانسداد فلا يلزم محذور التّفويت بل لا بدّ من التعبّد به فانّ المكلّف لا يتمكّن من استيفاء المصالح في حال انسداد باب العلم الّا بالاحتياط التامّ وليس مبنى الشّريعة الاسلاميّة على الاحتياط في جميع الأحكام فالمقدار الّذى تصيب الأمارة للواقع يكون خيرا جاء من قبل التعبّد بالامارة ولو كان مورد الإصابة اقلّ قليل فانّ ذلك القليل أيضا كان يفوت لولا التعبّد بها فلا يلزم من التّعبد الّا الخير فظهر أنّ محذور التّفويت انّما يلزم في صورة الانفتاح بناء على الطريقيّة المحضة على القول بتبعيّة الاحكام للمصالح والمفاسد مع كونها لازمة الاستيفاء والمراد من انفتاح باب العلم هو امكان الوصول إلى الواقع بالسّئوال عن شخص الامام عليه السّلام لا فعليّة الوصول