تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
أصلا ولو اجمالا والأخير يدلّ بالغاية على حرمة ارتكاب ما ورد فيه نهى وفي المقام يعلم بوروده على انّ حرمة الارتكاب اتّفاقى ظاهرا ولم نعرف من أفتى بالجواز وإنّما الإشكال فيما لعلّه كالصّريح في الجواز وهو قوله ع كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه لكنّه بظاهره خلاف الاجماع وحكم العقل والأخبار الواردة بخلافه وبالجملة المتمسّك بالأصل امّا ان يحكم بجواز ارتكاب أحدهما المعيّن فهو ترجيح بلا مرجّح أو كليهما معا ويلزم منه مخالفة العلم الاجمالي المسبّب عن الخطاب التّفصيلى أو أحدهما لا بعينه اعني التخيير بينهما في الظّاهر وهذا يحتاج إلى دليل والمفروض عدمه وتمام الكلام في باب البراءة إن شاء الله اللّه تعالى قوله ( قلت اصالة الطّهارة في كلّ منهما الخ ) هذا بيان لكون المراد من العلم المجعول غاية لاجراء الأصل هو ما يعمّ العلم الإجمالي والتّفصيلى ولا يختصّ بالأخير قوله ( المخالف لقوله اجتنب عن النّجس فتامّل ) الظّاهر انّه إشارة إلى عدم الفرق بين المقامين فكما انّ في المخالفة الالتزاميّة يكون الأصول في الموضوعات حاكمة عنده على ادلّة التّكليف فكذلك في المقام تكون اصالة الطّهارة حاكمة على ادلّة وجوب الاجتناب عن النّجس وعلى الحكومة فليس مرجع اصالة الطّهارة إلى عدم وجوب الاجتناب حتّى يكون مخالفا لخطاب اجتنب عن النّجس ويمكن ان يكون إشارة إلى دقّة المطلب والفرق بين ما كانت الأصول حاكمة على الخطابات الواقعيّة كما في الشبهات الموضوعيّة في المخالفة الالتزاميّة وما لم تكن حاكمة كما في المقام فانّ الكلام في السّابق انّما كان في المخالفة الالتزاميّة الّتى لا تستلزم المخالفة العمليّة القطعيّة وبعبارة أخرى ما كان في دفعة واحدة وامّا في المقام فحيث انّ مرجع اجراء الأصول في الموضوع إلى المخالفة العمليّة القطعيّة وهذا ينافي الخطاب المعلوم قوله ( لانّ المخالفة القطعيّة في الشّبهات الموضوعيّة فوق حدّ الاحصاء ) كما في المسألة الملاقى والملاقى بالفتح ومسئلة طهارة البدن وبقاء الحدث لمن توضّأ غفلة بمائع مردّد بين الماء والبول وغير ذلك بخلاف الشّبهة الحكميّة كما يظهر من كلماتهم في مسئلة الاجماع المركّب فانّ كلماتهم عدا بعض نادر متّفقة على عدم الرجوع إلى الأصل إذا استلزم مخالفة الحكم المعلوم بالإجمال قوله ( والوجه في ذلك انّ الخطابات في الواجبات ) ليس غرضه قدّس سرّه تخصيص ارجاع الخطابات إلى خطاب واحد بالواجبات ففي المحرّمات أيضا يقال بانّها بمنزلة خطاب واحد بترك الكلّ وهذا واضح قوله ( والا قوى من هذه الوجوه هو الوجه الثّانى ) والوجه في اضعفيّة الرّابع بل سقوطه هو حكم العقل القطعي بقبح مخالفة ما هو مطلوب المولى واستحقاق الذّم والعقاب عليها ولا يعذر فيها الّا الجاهل بها ومن الواضح انّ العقل لا يفرّق في قبح المخالفة بين
تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 105 | الشيخ محمد الامامي النجفي الخوانساري