تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
والمختلفين لا الكلّيّة والتّعميم بالنّسبة إلى جميع أقسام الظّنّيين كما هو واضح لا سترة فيه أصلا ، بل هو من القضايا الّتي قياساتها معها فتعرّضهم له حقيقة كما في كلام جماعة من الخاصّة والعامّة من المتقدّمين والمتأخّرين : من باب مجرّد التّنبيه وأداء وظيفة الصّناعة العلميّة ، وإلّا فليس مطلبا نظريّا محتاجا إلى إقامة البرهان عليه ، ومع ذلك قد ناقشهم فيه غير واحد ممّن قارب عصرنا فلعلّ المناقشة من جهة التباس مرادهم من الدّليل القطعي والظّني عليهم وإلّا فلا يظنّ بمن دونهم التّأمّل فيه مع تبيّن المراد .

نقل الكلمات المصرّحة بعدم تصوّر التعارض بين الأدلّة القطعيّة

ولا بأس بنقل كلمات جماعة من الخاصّة والعامّة في المقام لحصول العلم بمرادهم ممّا ذكروه بملاحظتها وإن كان واضحا بزعمي القاصر . قال الشّيخ قدّس سرّه في محكيّ « الإستبصار » : « المتواتر من الأخبار : ما أوجب العلم ، فما هذا سبيله يجب العمل به من غير توقّع شيء يضاف إليه ولا أمر يقوى به وما يجري هذا المجرى لا يقع فيه التّعارض ولا التّضادّ في أخبار النّبي والأئمّة عليهم السّلام » « 1 » انتهى كلامه رفع مقامه . وفي محكي « النّهاية » : « الإجماع على أنّه لا يجوز تعادل الأدلّة القطعيّة المقابلة بالنّفي والإثبات ؛ لوجوب حصول المدلول عند حصول الدّليل وهو
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 1 / 3 في مقدّمة المؤلف والحاكي هو محمّد أمين الأسترآبادي في الفوائد المدنيّة : 140 وكذلك السيّد محمّد المجاهد في مفاتيح الأصول : 680 .