تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
الواقعيّة والظّاهريّة من دليل اشتراط الطّهارة الّذي قد عرفت استحالته فتأمّل . فقد تبيّن ممّا ذكرنا كلّه : أنّ التّنافي المعتبر في التّعارض موضوعا إنّما هو بعد إمكان اجتماع المتعارضين في موضوع واحد فلا يتحقّق بين الوارد والمورود ولا بين الحاكم والمحكوم بعد ملاحظة تنزيل الشّارع . ومن هنا ذكر شيخنا الأستاذ العلّامة ما عرفته بقوله : ( ومنه يعلم : أنّه لا تعارض . . . إلى آخره ) « 1 » . فعدم التّعارض مستند إلى إلى عدم اجتماع الدّليل والأصل لا إلى عدم اجتماع مدلولهما ؛ فإنّه لا تنافي بين كون شيء حراما في الواقع وحلالا في الظّاهر مثلا وهكذا . وقد صرّح بذلك في أوّل الجزء الثّاني من « الكتاب » « 2 » ، والظّاهر أنّه من المسلّمات عندهم وقد بنوا عليه الأمر في مسألة اجتماع الأمر والنّهي على ما نبّهناك عليه في الجزء الثّاني من التّعليقة « 3 » .

إشكال عويص في تعارض الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي

لكن قد تقدّم منّا الإشكال في ذلك على القول بالتّخطئة وثبوت الحكم المشترك بين العالم والجاهل وعدم اختصاص كلّ من العالم والجاهل بحكم في مرحلة الواقع وإن كانت فعليّة الأحكام الإلزاميّة ، ولحوق استحقاق المؤاخذة في
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 4 / 11 . ( 2 ) فرائد الأصول : ج 2 / 11 . ( 3 ) بحر الفوائد : ج 2 / 6 .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 47 | ميرزا محمد حسن الآشتياني