الأزلي ؛ فإنّ العدم الأزلي قد يتصادق مع حكم العقل بالعدم أيضا ، كما في حقّ الصّغير الغير القابل للتّكليف الّذي يستقلّ العقل بعدم ثبوت التّكليف عليه من الشارع لقبح التّكليف في حقّه وليس مستندا إليه لسبقه بالفرض عليه ، فحينئذ لا إشكال في جريان الاستصحاب في هذا الأمر العدمي لو لم يكن له مانع من جهة أخرى كعدم العلم ببقاء الموضوع ، كما قد يدعى بالنّسبة إلى الصّغير ؛ حيث إنّ عدم التّكليف الثّابت في حقّ الصّغير غير عدمه في حقّ الكبير ؛ لتباينهما موضوعا كما لا يخفى . وعدم ترتّب حكم عليه من حيث كون الحكم المقصود بالإثبات حكما عقليّا أو شرعيّا مترتّبا على الشّك ؛ فإنّه لا يجوز إجراء الاستصحاب حينئذ إمّا مطلقا ، أو بالنّسبة إلى الحكم المقصود بالإثبات .
وهذا لا يضرّ ما نحن بصدده : من إثبات عدم إمكان جريان الاستصحاب في الحكم العقلي وما هو مستند إليه من الوجودي والعدمي ، دون ما لم يستند إليه ، بمعنى : أنّه لا يكون فيه مانع من هذه الجهة وإن كان له موانع كثيرة من جهات أخر .
وهذا بخلاف الأمر الوجودي ؛ فإنّه لا يمكن أن يكون في مورد حكم العقل مستندا إلى غير حكم العقل .
ومنه يظهر :
الوجه في تخصيص استصحاب حال العقل باستصحاب البراءة الأصليّة ؛ فإنّ مرادهم ليس استصحاب حكم العقل بها من حيث الاستناد إليه ، بل استصحاب ما حكم العقل به أيضا في بعض أزمنة ثبوته .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 65
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٦٥