تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥
المسبّب ، مع أنّه صرّح في جملة من كلماته المتقدّمة : بأنّ الشّك في الحكم إذا كان مسبّبا عن الشّك في موضوعه لم يجر الاستصحاب بالنّسبة إلى الحكم ، سواء جرى الاستصحاب بالنّسبة إلى الموضوع أم لا ؛ لأنّه قضيّة اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب ، وهذا الّذي ذكرنا أمر واضح لا غبار فيه أصلا . ولا ينافيه ما قضت به كلمات أهل المعقول : من كون المعلول من عوارض العلّة ومحمولاته باعتبار من الاعتبارات وحيثيّة من الحيثيّات . ومن هنا ذكرنا : أن المطهريّة قائمة بالماء ، إلّا أنّ الطّهارة والنّجاسة قائمتان بالثّوب مثلا ، وكذا المنجّسية قائمة بالملاقي ، إلّا أنّ النّجاسة قائمة بالملاقي - بالكسر - كيف ! وهما موضوعان في الحسّ ، قام بكلّ منهما محمول ، وإن كان محمول أحدهما معلولا لمحمول الآخر باعتبار من الاعتبارات . فقد اتّضح ممّا ذكرنا : عدم التّسوية بين المسألتين ، وكون الأصل الموضوعي والحكمي فيما كان الشّك فيه من جهة الشّك في الموضوع من 228 / 3 جزئيّات الأصل في الشّك السّبب والمسبّب ، وإن افترق هذا الجزئي من غيره في بعض الأحكام ؛ حيث إنّك عرفت : عدم جريان الأصل الحكمي في الفرض مطلقا ، وجريان الأصل في الشّك المسبّب مع عدم جريان الأصل في الشّك السّبب ، أو معارضته بمثله في غير الموضوعي والحكمي ، ومن هنا بنينا تبعا للمشهور والأستاذ العلّامة على جريان الأصل في ملاقي أحد المشتبهين لمكان عدم جريان الأصل في الملاقي أو سقوطه ؛ لمكان المعارضة مع الأصل في الطّرف الآخر على ما تقدّم من الوجهين في محلّه .