تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 624

مساهمون:

ص٦٢٤
الاستصحاب في الشّك السّببي دائما من قبيل الموضوعي بالنّسبة إلى الآخر . . . إلى آخر ما أفاده ) « 1 » . فهو غير نقيّ عن المناقشة ، إن أراد كونهما دائما من الموضوعي والحكمي حقيقة لا كونهما ملحقين في الحكم بالموضوعي والحكمي ؛ لأنّ النّجاسة مثلا فيما غسل النّجس بماء شكّ في كرّيّته أو إطلاقه وإضافته مع سبق الكرّيّة والإطلاق له قائمة بالمغسول ؛ فاستصحابها له لا تعلّق له بالاستصحاب الحكمي ، وهكذا في كثير من الموارد ، وإن كانت المطهّريّة شرعا من أحكام الكرّية والإطلاق ، فلو أريد الجمع بين استصحابهما واستصحاب المطهريّة كانا من الموضوعي والحكمي ، فاستصحاب عدم وجوب الفطرة مع استصحاب حياة المفقود من أمثلة الاستصحاب الموضوعي - المقتضي لوجوب الفطرة ، وجواز عتقه وبيعه في الجملة والحكمي ، وكذا استصحاب حياة الوارث مع موت مورّثه من الاستصحاب الموضوعي بالنّسبة إلى استصحاب عدم انتقال التّركة إلى الوارث الغائب الّذي شكّ في حياته ، وهكذا . وبالجملة : دعوى رجوع جميع موارد الشّك السّبب والمسبّب إلى الموضوعي والحكمي بحيث يكون النّسبة بينهما التّسوية كما ترى . كيف ؟ وقد ذكر غير مرّة في الجزء الثّاني من « الكتاب » عند التّكلم في حكم ملاقي بعض المشتبهين بالشّبهة المحصورة وغيره : بأنّه إذا لم يجر الأصل بالنّسبة إلى الشّك السّبب أو جرى وكان معارضا بما هو في مرتبته جرى الأصل بالنّسبة إلى الشّك
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 3 / 405 .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 624 | ميرزا محمد حسن الآشتياني