تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩

التنبيه السادس : وجه تقديم أصالة الصحة على استصحاب الفساد

( 395 ) قوله : ( السّادس : في بيان ورود هذا الأصل على الاستصحاب . . . إلى آخره ) « 1 » ( ج 3 / 373 ) أقول : لمّا فرغ ( دام ظلّه ) من الكلام في تنقيح أصل القاعدة معنى وموردا أراد التّكلّم فيما كان المقصود بالبحث أصالة ، وهو بيان حكم تعارض الاستصحاب معها . ومن هنا لم يتعرّض لحكم تعارض القاعدة مع غير الاستصحاب من الأدلّة وسائر الأصول ؛ إذ المقصود بيان حكم تعارض الاستصحاب للقاعدة لا حكم تعارض القاعدة لغيرها ، وإن كان هذا بعد التّأمّل
هامش
( 1 ) قال السيّد المحقق اليزدي قدّس سرّه : « لا ينبغي الإشكال في تقديم أصالة الصحة على جميع الإستصحابات الجارية في موردها سواء كان استصحاب الفساد أو سائر الأصول الموضوعيّة ؛ لأنّها مجعولة في مورد تلك الأصول ، فلو لم تتقدّم على أصالة الفساد بقيت بلا مورد وكذا لو لم تتقدّم على سائر الأصول الموضوعيّة انحصر مجراها في مورد نادر ؛ إذ قلّما يحصل الشك في الفساد إلّا من جهة الشك في فقدان الشرط أو جزء مستصحب العدم أو مانع مستصحب البقاء . نعم ، قد يفرض نادرا حصول الشك في الصحّة في غير مورد جريان أصل موضوعيّ كما إذا شك في وقوع عقد النكاح حال الإحرام أو حال الإحلال مثلا فلا أصل هنا ما عدا أصالة الفساد ، ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون اعتبار أصالة الصّحة من باب الأمارة أو من باب الأصل » إنتهى . أنظر حاشية فرائد الأصول : 3 / 397 - 398 .