فهو ينفي ثبوت الثّمن في ذمّته ؛ لأنّ المفروض أنّ شراءه الحرّ لا أثر له ، وإن كان هو البائع فهو ينفي انتقال عبد كلّي منه إلى المشتري . فالتّحقيق هو الحكم بكون الأصل في الصّورتين مع من يدّعي تمليك العبد ؛ لأنّ أصالة الصّحة حاكمة على ما ذكره في « المسالك » : من الأصل على تقدير إثباته وقوع العقد على العبد .
( 388 ) قوله : ( ثمّ إنّ تقديم قول منكر الشّرط المفسد . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 362 )
التفصيل المذكور يرجع إلى إنكار اعتبار أصالة الصحة مطلقا
أقول : لا يخفى عليك أنّه ( دام ظلّه ) أراد بذلك الكلام الإشارة إلى أنّ التّفصيل المذكور راجع في الحقيقة إلى إنكار اعتبار أصالة الصّحة مطلقا ؛ فإنّ الحكم بالصّحة في صورة الاختلاف في وجود الشّرط المفسد للعقد لا يحتاج إلى أصالة الصّحة في الفعل الصّادر من المسلم ، بل نفس أصالة عدم وجود الشّرط كافية في الحكم بالصّحة على ما أسمعناك شرح القول فيه .
وتوهّم : كون الأصل المذكور من الأصول المثبتة فلا يغني عن أصالة الصّحة ، فاسد جدّا ، مع أنّ كونه مثبتا غير قادح على ما اختاره المحقّق الثّاني قدّس سرّه فتأمّل .