التنبيه الثاني : هل يعتبر في جريان أصالة الصحّة في العقود استكمال أركان العقد ؟
قوله : ( ولم يعلم الفرق بين دعوى الضّامن الصّغر وبين دعوى البائع إيّاه . . .
إلى آخره ) . ( ج 3 / 359 )
التضارب بين كلمات المحقق الكركي
205 / 3 أقول : لا يخفى عليك أنّه أراد ( دام ظلّه ) بذلك الكلام الإيراد على العلّامة والمحقّق الثّاني : بأنّ ظاهرهما التّسالم على جريان أصالة الصّحة فيما إذا اختلف البائع والمشتري في الصّغر وعدمه ، فادّعى البائع الصّغر حال البيع والمشتري البلوغ وإن عارضها العلّامة « 1 » بأصالة عدم البلوغ ، وضعّفها المحقّق الثّاني بأنّه لا معنى للمعارضة الّتي ذكرها بعد جريان أصالة الصّحة « 2 » هذا .
ولكن ذكر ( دام ظلّه ) في مجلس البحث : بأنّه لم يظهر من المحقّق الثّاني في باب البيع تسليم جريان أصالة الصّحة ، وإنّما أراد مجرّد الاعتراض على العلّامة :
بأنّه لا معنى للمعارضة المذكورة بعد تسليم جريان أصالة الصّحة ، ولكن بزعمي
هامش
( 1 ) انظر قواعد الأحكام : ج 2 / 97 .
( 2 ) انظر جامع المقاصد : ج 4 / 452 .