ولكن وجّه الأستاذ العلّامة ( دام ظلّه ) ما ذكره المحقّق القميّ : بأنّ ما أورده على من اشتراط في العمل بالاستصحاب عدم الدّليل على الخلاف لعلّه كان مبنيّا على ظاهر كلامه في النّظر الابتدائي ؛ فإنّ الظّاهر من التّعارض الّذي ذكره هو التّعارض مع عموم لا تنقض ، فعليه يكون ما ذكره في غاية الوجاهة كما هو ظاهر ، لا ما استظهرنا من كون مراده من الدّليل هو القائم على خلاف الحالة السّابقة أي :
على نفس الواقع لا الواقع المشكوك هذا .
ولكنّك خبير بأنّ التّأمّل في كلامه يعطي كون مراده ما استظهره الأستاذ العلّامة لا ما يظهر منه في باديء النّظر ، فالإيراد متوجّه عليه .
ثمّ إنّه كما يرد النّقض عليهما كذلك يرد النّقض على المشترط أيضا زيادة على ما عرفت في التّوجيه : من ظهور كلامه في عدم المعارض ؛ لعموم لا تنقض ؛ فإنّك قد عرفت : أنّه لا معنى للحكم بوجود المعارض في المقام حسب ما هو صريح مقالته بعد ما عرفت : من كون الدّليل حاكما على الاستصحاب فتأمّل .
( 331 ) قوله : ( ثمّ المراد بالدّليل الاجتهادي . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 318 )
أقول : فيكون الدّليل الفقاهتي على ما ذكره ( دام ظلّه ) : هو ما انتفى فيه أحد القيدين ، فالأصول بأسرها أدلّة فقاهتيّة وإن أفادت الظّن في بعض الموارد كالاستصحاب في الشّك في وجود الرّافع .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 414
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٤١٤