دليل وتنزيله منزلة عدمه ، والحكم بأنّه ليس داخلا فيه على سبيل الحكومة ، أو إدخال ما يكون خارجا عنه حقيقة .
مثال الأوّل : ما دلّ على عدم الاعتناء بكثرة الشّك ؛ فإنّه حاكم على أدلّة الشكوك على التّوجيه الأوّل ، وما دلّ على اعتبار الظّنون الاجتهاديّة في مورد الأصول المتقدّمة بناء على ما ستقف عليه من حيث اقتضائها تنزيل الشّك منزلة عدمه إلى غير ذلك من الأمثلة .
ومثال الثّاني : ما دلّ على اعتبارها بالنّسبة إلى تعلّق الحكم فيه باليقين كأدلّة الأصول ؛ فإنّها منزّلة منزلة اليقين على خلاف الحالة السّابقة إذا قامت عليه ، مع أنّها ليست من اليقين .
ثمّ إنّ تطبيق المثال الأوّل على مسألة الحكومة ظاهر ؛ فإنّه لو لم يكن هناك ما يدلّ على جعل حكم للشّك في الصّلاة كان ما دل على عدم اعتبار كثرة الشّك لغوا ، وأمّا تطبيق سائر الأمثلة فستقف عليه .
ثمّ إنّه لا فرق في الحكومة بين أن يكون النّسبة بين الحاكم والمحكوم عموما مطلقا كالمثال الأوّل ، أو من وجه كالمثال الثّاني ؛ فإنّه بعد الحكومة لا معنى لملاحظة النّسبة ، وإنّما النّسبة تلاحظ بين الدّليلين اللّذين يكونان في مرتبة واحدة لا بين الوارد والمورود والحاكم والمحكوم ، بل التّحقيق - حسب ما صرّح به الأستاذ العلّامة في مجلس البحث وعرفت تفصيل القول فيه في طيّ أجزاء التّعليقة - هو عدم وجود نسبة بين الحاكم والمحكوم أصلا ، كما أنّه لا معنى لملاحظتها بين الوارد والمورود أصلا ؛ إذ النّسبة بين الشّيئين فرع اجتماعهما في موضوع واحد ، والمفروض أنّ الحاكم يحكم بمدلوله اللّفظي بعدم وجود الموضوع
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 401
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٤٠١