تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
هامش
- الأسماء وأمّا لدى الشكّ في انّه هل لعنوان الكلّيّة أو الحياة دخل في قوام نجاسته أو تعفير ملاقيه ، فلا وقع للاستشهاد بهذه القضيّة ، بل يجب حينئذ تشخيص ما هو مناط الحكم وموضوعه بمراجعة الأدلّة والفحص عنها ، فإن ثبت وإلّا فالعمل على حسب ما يقتضيه القواعد من الاستصحاب أو غيره من الأصول » إنتهى . أنظر حاشية فرائد الأصول : 442 . * وقال الأصولي المحقق شيخ الكفاية الخراساني قدّس سرّه : « لمّا كان الأسماء حاكية عن المسميّات الّتي يكون هي الموضوعات للأحكام ، والموضوعات يدور عليها الأحكام لانتفائها بانتفائها بلا كلام ، كان الأحكام تدور مدار الأسماء . لا يقال : انّما تدور مدار الواقعيّات عن موضوعاتها ، لا المحكيّات بأسمائها ، فيمكن بقاؤها مع عدم بقاء صدق الأسماء . لأنّا نقول : إنّما تدور مدار موضوعاتها الواقعيّة ثبوتا . وأمّا إثباتا فلا تدور إلّا مدار المحكي منها بأسمائها ، والظّاهر أن يكون مقصودهم إثبات الدّوران في مقام إثباتها ، فإنّ الظّاهر أنّه لا مأخذ لقولهم هذا إلّا نفس أدلّة الاحكام ، وهي غير دالّة إلّا على ثبوتها ما دام صدق الأسماء ، لا على الانتفاء فيما صدق لها ، ولا أظنّ مساعدة دليل من خارج ، فإنّه لو كان لظهر وبان ، وكون هذا إجماعا منهم بعيد واحتماله غير مفيد ، وتحصيله عادة مستحيل ، فإنّه لا سبيل إليه إلّا من باب الاتّفاق ، وهو غير كاشف ، لاحتمال أن يكون استنادهم إلى ما هو قضيّة الأدلّة ، كما استظهرناه . ومن هنا ظهر أنّه لا مجال لتوهّم المنافاة بينه وبين كون المدار في باب الاستصحاب على بقاء العرفي ، صدق عليه الاسم أو لم يصدق عليه ، فإنّ عدم مساعدة دليل الحكم على ثبوته لهذا الموضوع لا ينافي مساعدة دليل آخر عليه ، على أن يكون حكما ظاهريّا له كما في باب -