تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦

مرجع الشرائط المزبورة إلى شروط جريان الاستصحاب

هامش
- الموضوع قد يكون عنوانا كلّيا هو واسطة في العروض لغيره كالحائض التي تعلّق به الحكم الشرعي ؛ فإنّ الأحكام الكلّيّة ليست للمصاديق والموضوع الكلّي هو العنوان العرضي وكذا الحال في الفاقد والواجد بالنسبة إلى المصاديق ، وبهذا الاعتبار يتحقّق الافتراق بين الموضوع والمعروض ، فالموضوع للأحكام إنّما هو العناوين الكلّيّة لا المصاديق الخارجيّة . نعم هي بعد انطباق العناوين عليها تكون معروضات لها فحيث كان الاشتباه في تعلّق الحكم الشرعي الكلّي وكانت الشبهة حكميّة واستند الشك في بقاء الحكم في معروضه الخارجي إلى الشك في كون العرض الزائل موضوعا لم يجر الاستصحاب على رأي المحقّقين لأنّه إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر ، فالمعروض وهو الموجود الخارجي باق قطعا ولكنّ الموضوع لم يعلم ببقاءه وهذا هو الوجه فيما اخترناه : من أنّ الأصل عدم بقاء أحكام الحيض بعد النّقاء وقبل الغسل إن لم يعلم بانّ قوله عزّ من قائل :حَتَّى يَطْهُرْنَمن باب التفعيل أو من المجرّد ؛ فإن مرجعه إلى الجهل بان موضوع الحكم الشرعي هو الحيض بمعنى قذف الدّم الزائل بالنّقاء الذي هو الطّهر وهو بمعنى الحدث الذي لا يزول الّا بالغسل فإنّ الغاية الأوّل هو الطهر وعلى الثاني هو التطهير . وبالجملة : فاشتراط عدم استناد الشك في البقاء إلى عدم معرفة الموضوع ودوران أمره بين ما علم زواله وبين ما علم بقائه كما في المثال وفي ما دار الأمر بين كون التغيّر واسطة في العروض حتى يطهر الكرّ بزوال التغيّر من قبل نفسه وبين كونه كاشفا على استيلاء النجاسة وزوال الإعتصام بسقوط القوّة عن الكثرة العاصمة باستيلاء النّجاسة بأحد أوصافها على أوصاف الماء إنّما هو إبطال الاستصحاب الحال الذي مرجعه إلى مجرّد التعويل على العلم بالحدث مع الزّوال وقد خفي ما حقّقناه على الأستاذ قدّس سرّه فصدر منه ما لا يخفى وهنه » إنتهى . أنظر محجّة العلماء : 2 / 301 - 302 .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 316 | ميرزا محمد حسن الآشتياني