الأخيرين لعدم ابتنائهما على القدر المشترك . هذا ملخّص ما يقال في توجيه ما ذكره .
ولكن قد يستشكل فيه : بأنّ الشّرط وإن لم يكن معروض الوجوب أصلا ، إلّا أنّ تقييده كان معتبرا في الواجب ؛ ضرورة أنّ معروض الوجوب النّفسي هو المشروط من حيث إنّه مشروط ، لا ذات المشروط والأجزاء مع قطع النّظر عن الشّرط ، وإلّا لم يكن معنى لشرطيّة الشّرط كما لا يخفى . فالأجزاء الغير الملحوظ معها الشّرط في الزّمان الأوّل لم يكن معروضة إلّا للوجوب الغيري ، فيكون حال فقد الشّرط إذن حال فقد الجزء في جريان الاستصحاب في صورة فقده على التّوجيه الأوّل هذا .
ثمّ إنّه لا يخفى عليك أنّ ما ذكره ( دام ظلّه ) : من ظهور مخالفة التّوجيهات في صورة فقد الشّرط يكون خارجا عن محلّ الفرض ؛ فإنّ الكلام إنّما هو في جريان الاستصحاب في صورة فقد بعض أجزاء المركّب ، اللّهمّ إلّا أن يجعل المراد من المركّب الأعمّ من الذّهني والخارجي - فتأمّل - أو يجعل المركّب كناية عن المأمور به ، والأجزاء كناية عمّا يعتبر فيه مطلقا فتدبّر .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 296
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٢٩٦