تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢

* التنبيه العاشر « 1 » : دوران الأمر بين التمسّك بالعام أو استصحاب حكم المخصّص

( 291 ) قوله : ( بل مانع عنه ؛ إذ المعبّر « 2 » في الاستصحاب . . . إلى آخره ) « 3 » . ( ج 3 / 274 )
هامش
( 1 ) قال المحقق الأصولي الشيخ هادي الطهراني قدّس سرّه : « إن مقتضي ما حقّقناه : من أن مفاد الأخبار إنّما هو استصحاب حكم النّص - الذي يعبّر عنه بالعموم والإطلاق - انه لو علمنا بمخالفة خاصّ للعام في الحكم - في الجملة - ولم نعلم حكمه في حال آخر : إن الحكم المستفاد من دليل العام قد ثبت لموضوع مبيّن ونعلم بالمقتضي له تفصيلا وشرائطه وكذا دليل الخاص فحينئذ لا إشكال في الأخذ بما دلّ على حكم الخاصّ فإنه لتأخّره يتقدّم على ما تقدّم ، وقد يثبت الحكمان أو أحدهما على وجه الإهمال وحينئذ فالمرجع إنّما هو العام من الدليلين لما عرفت : من انّ القاعدة الشريفة إنّما تنفي احتمال المانع . وبالجملة : فمورد الاستصحاب انّما هو ما دلّ الدليل على ثبوت الحكم على وجه الإطلاق والعموم بمعنى ثبوت الاقتضاء وعدم كون الشك في الشرط وإن كانت الشبهة موضوعيّة أو كان المعوّل موضوعا خارجيّا كالعقد الّذي تأخذ بإطلاقه عند الشك في الطلاق سواء كانت الشبهة حكميّة - كما في خليّة وبريّة - أو موضوعيّة » إنتهى . أنظر محجّة العلماء : 2 / 291 - 292 . ( 2 ) كذا والصحيح كما في الكتاب : « إذ المعتبر » . ( 3 ) قال المحقق الطهراني قدّس سرّه : -