تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
هامش
- « وفيه : ان النبوّة لا إشكال في ثبوتها ، وكونها معلّقة على البشارة لا ينافي الجزم بالوقوع من جهة الجزم بوقوع المعلّق عليه ، فللكتابي إلزام المسلمين ؛ لاعترافهم بنبوّة النّبي السابق وحقّيّة دينه والإمام عليه السّلام أجلّ من أن يصدر عنه هذا الكلام وقد عرفت معنى كلامه » إنتهى . أنظر محجّة العلماء : 2 / 291 . * قال المحقق آغا رضا الهمداني قدّس سرّه : « أقول : لا يخفى ما في هذا الجواب من المكابرة فإن تعليق الحكم الثّابت لموضوع خارجي شخصي ببعض أوصافه المتحقّقة باعتقاد المدّعي لا يوجب تعدّد الموضوع فللكتابي أن يقول إنّ موسى بن عمران أو عيسى بن مريم عليهما السّلام الّذي هو شخص خاصّ معهود لا أعلم تفصيلا مقالته وأحكامه ولكن أسألك عن أنّه هل تحقّق له وصف النبوّة التقديريّة الّتي زعمتها أم لا ؟ فإن قلت : لا فقد كفرت ، وإن قلت : نعم ، فعليك إثبات نسخه ، وجعل النبوّة في مقام الإقرار معلقا على أمر لا يذعن به الخصم بعد اعترافك بحصول المعلق عليه غير قادح بالإقرار في مقام المخاصمة كما لا يخفى » إنتهى . أنظر حاشية فرائد الأصول : 427 . * وقال المحقق السيّد محمد كاظم اليزدي قدّس سرّه : [ « لا يخفى أن ايراد الكتابي : وهو أن موسى بن عمران عليه السّلام أو عيسى بن مريم عليه السّلام شخص معيّن وجزئي حقيقي اعترف المسلمون بنبوّته على أي نحو كان فتستصحب نبوّته إلى أن يعلم النسخ وارد عليه ظاهرا . ويمكن أن يوجّه بوجه لا يرد عليه ذلك ، وهو أن يقال إن ما اعترف به المسلمون ليس الّا النبوّة المغيّاة بمجيء محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا النبوّة المطلقة أو المجملة المحتملة للبقاء ، بل المقيّدة بالغاية التي لا تحتمل البقاء بعدها ، فلم يبق محل للاستصحاب ، وأنت خبير بأنّ هذا الجواب أيضا بعد اللتيا والتي إنما يصح في مقام المجادلة وإلّا فليست النبوة المقيّدة بالغاية نوعا من النبوّة والنبوّة غير المقيّدة بها نوعا آخر كي يصح الاعتراف -