لا يخلو عن مناقشة ، إلّا أن يكون مبنيّا على جريان الاستصحاب في الزّمان بناء على الدّقة ، لكنّه مع ذلك لا أولويّة في البين ، مضافا إلى عدم وجود قائل بهذه المقالة ظاهرا .
( 234 ) قوله : ( وقد تقدّم الاستشكال . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 208 )
أقول : وقد تقدّم أيضا منه ( دام ظلّه ) ما يدفع الاستشكال المذكور : من جهة بناء الاستصحاب على المسامحة العرفيّة ، فيصدق معها البقاء على وجود الحكم في الزّمان الثّاني فيما ساعد العرف على المسامحة ، كما أنّك عرفت اختصاصه بالشّك في المقتضي .
وأمّا الشّك في الرّافع - سواء فرض في وجوده أو رافعيّته - فلا يرد عليه الإشكال المذكور أصلا ، إلّا أنّ الشّك في وجود الرّافع في الأحكام الشّرعيّة لا يتصوّر إلّا من جهة الشّك في النّسخ ، وقد عرفت : خروج استصحاب عدم النّسخ عن الاستصحاب الاصطلاحي ، وإن أدرجوه فيه من باب التّسامح كاستصحاب العموم والإطلاق ونحوهما .
والشّك في رافعيّة الموجود إنّما يتصوّر غالبا بالنّسبة إلى الأحكام الوضعيّة كالطّهارة ، والنّجاسة ، والملكيّة ، والزّوجيّة ، إلى غير ذلك ، إلّا أن يقال : إنّه بناء على
هامش
- وفي القسم الأوّل من ميله إلى الجريان لكن بضرب من التردّد والإشكال فينبغي أن تكون الأولويّة بالعكس .
وفيه : أن قطعه بعدم الجريان في القسم الثالث من جهة أخرى لا من حيث خصوص الإشكالين المتقدّمين في الزمان والزّمانيّات ، فالأولويّة في محلّها باعتبار إشكال استصحاب الزمان والزماني » إنتهى . أنظر حاشية فرائد الأصول : 3 / 217 .