أن يريد جعل البيّنة على المسلمين ) « 1 » .
( 265 ) قوله : ( بناء على أنّ مدّعي الدّين . . . إلى آخره ) « 2 » . ( ج 3 / 260 )
أقول : لم يتعرّض الأستاذ العلّامة لردّ هذا المطلب في مجلس البحث ولا فيما سيجيء من كلامه .
ولكنّك خبير بضعفه وظهور فساده لوضوح الفرق بين المقامين ؛ ضرورة أنّ مدّعي النّبوّة لو لم يقدر على إثبات نبوّته بإتيانه المعجزة لغير المعاند لم يكن نبيّا قطعا لقضيّة اللّطف ، وهذا بخلاف مدّعي نبوّة غيره ؛ فإنّ من عدم إمكان إثباته لنبوّته لا يمكن القطع بكذب دعواه وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا كما لا يخفى ، فكيف يدّعي مع ذلك خلافه وحكم العقل به ولا ينافي ذلك عدم وجود القاصر في
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 3 / 260 .
( 2 ) قال في قلائد الفرائد : 2 / 356 :
« أقول : قد يقال : إنّ الكتابي أيضا قد يكون مدّعيّا لأنّه مدّع للبقاء ، فيكون أمر المسألة راجعا إلى التداعي فليس للكتابي جعل إقامة البيّنة على المسلمين .
ويمكن دفعه :
أوّلا : بان المدّعي كان عليه إقامة البيّنة إذا لم يكن شاكّا ولو بفرض نفسه كذلك ، والكتابي فرض في نفسه الشك ، كما ينبئ عنه تمسّكه بالاستصحاب ، فإنه لا يكون إلّا في مورد الشك ، وإذا كان أحد المدعيين شاكّا فكان له مطالبة البيّنة من الآخر على ما يدّعيه ، وعدم وجود البيّنة له يكون دليلا قطعيّا على عدمه ، فيكون الدين القديم باقيا بحكم العادة .
وثانيا - بعد تسليم عدم فرضه شاكا - : بان أحد المدعيين إذا كان يثبت مدّعاه بمجرّد عدم إقامة البيّنة من خصمه كان له أن يتقاعد من إقامة البيّنة على مدّعيه ويجعل إقامة الإستدلال على خصمه » إنتهى .