وهذا الّذي ذكرنا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا وليس مختصّا بالمقام أيضا ؛ لأنّ مسامحة العرف في موضوع الاستصحاب غير مختصّ بالمقام ، ولكنّك عرفت :
عدم اطّراده فكلّما قطع - بمساعدة العرف - على الحكم بالوحدة ، فلا إشكال - بناء على كون المناط هو الصّدق العرفيّ المبني على المسامحة - وكلّما لم يقطع بذلك فيرجع فيه إلى استصحاب العدم ، سواء قطع بعدم المساعدة أو شكّ في ذلك ؛ لأنّ معه أيضا لا يعلم صدق النّقض على عدم الالتزام بآثار الوجود .
والقول : بأنّ الشّك في مساعدة العرف موجب لإلغاء الاستصحاب بالنّسبة إلى العدم أيضا ، فيتعيّن الرّجوع إذن إلى أصل آخر غير استصحاب الوجود والعدم ، فاسد جدّا ؛ لأنّ المانع من استصحاب العدم مع كون المورد مورده بحسب الدّقة لم يكن إلّا استصحاب الوجود بمساعدة العرف ، وشمول حكم الشارع بعدم جواز نقض اليقين بالشّك له الحاكم على استصحاب العدم ، فإذا لم يجر استصحاب الوجود من جهة الشّك في بقاء الموضوع أو القطع بانتفائه لم يكن المانع موجودا قطعا ، فيتعيّن الرّجوع إلى استصحاب العدم ، وليس هنا استصحاب وجودي واقعي يحتمل وجوده في صورة الشّك في بقاء الموضوع حتّى يشكّ في وجود المانع لاستصحاب العدم ؛ لأنّ مع الشّك في الموضوع لا يجري الاستصحاب واقعا ، لا أنّه محتمل الوجود والجريان لكنّا لا نعلم به .
هذا حاصل ما أفاده ( دام ظلّه العالي ) في مجلس البحث وهو كما ترى ، لا يخلو عن مناقشة ؛ لأنّ الغرض منه : إن كان القطع بانتفاء الدّلالة مع الشّك في بقاء الموضوع عند العرف ، فهو جيّد لا محيص عنه . وإن كان القطع بانتفاء الإرادة -
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 21
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٢١