تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢

حكم الشك في المانعيّة

إذا عرفت هذا فنقول : أمّا المقام الأوّل : فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه وعدم تعقّله سواء جعل المستصحب صحّة المجموع ، أو الأجزاء السّابقة . أمّا الأوّل : فظاهر ؛ لأنّ المفروض عدم حصول الكلّ قطعا ، فكيف يستصحب صحّته ؟ والحاصل : أنّ مفروض البحث وقوع الشّك في أثناء العمل ، فمعه لا يعقل وجود الكلّ حتّى يستصحب صحّته ، هذا إن أريد بالصّحة المستصحبة الصّحة المنجّزة ، وإن أريد بها الصّحة التّقديريّة بأن يقال : قبل وجود هذا المشكوك لو أتي بمجموع الأجزاء والشّرائط كان موجبا لامتثال الأمر المتعلّق بالمركّب ، والأصل بقاؤه ، فكذلك أيضا قبل الإتيان بالمجموع ؛ لأنّ المفروض الشّك في اعتبار المشكوك في أصل الماهيّة ، فكيف يمكن مع هذا فرض صحّة للباقي ؟ وبالجملة : إجراء الاستصحاب في الكلّ في الفرض ممّا لا يعقل له معنى ولم يدّعه أحد أيضا . وأمّا الثّاني : فللقطع ببقاء صحّة الأجزاء السّابقة ولو مع ترك ما يقطع بجزئيّته ، أو فعل ما يقطع بمانعيّته فضلا عن المقام ؛ لأنّ المراد من صحّة الأجزاء السّابقة إمّا موافقتها للأمر المتعلّق بها من حيث إنّها جزء للمركّب المأمور به ، أو ترتيب الأثر عليها . وعلى أيّ من المعنيين لا معنى لإجراء الاستصحاب فيها .