تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣

تنبيهان

وينبغي التّنبيه على أمرين : الأوّل : أنّه قد يوجد شيء في زمان ويشكّ في مبدئه ، فيحكم بتقدّمه من جهة أصالة التّقدّم وتشابه الأزمان . وقد يسمّى ذلك بالاستصحاب القهقرى مجازا ، وقد عرفت في طيّ كلماتنا السّابقة : أنّ هذا المعنى غير معتبر عندنا ، وأنّه لا دخل له بالاستصحاب موضوعا ، بل هو على عكس الاستصحاب كما لا يخفى . نعم ، قد يكون تأخّره ملازما لحدوث حادث آخر قبله فبأصالة عدم حدوثه يحكم بتقدّمه . فإن كان فيما نقول باعتبار الأصول المثبتة فيه كما في باب الألفاظ فلا إشكال في العمل عليه ، كما إذا شكّ في الوضع اللّغوي بعد العلم بالوضع العرفي ، ولكنّه لا دخل له بالاستصحاب القهقري ، بل ولا دخل له بالاستصحاب . فإنّك قد عرفت : أنّ اعتبار الأصول اللّفظيّة لا دخل له بمسألة الاستصحاب ، بل من باب بناء العقلاء عليها من جهة الظّن . وإن كان فيما لا نقول باعتبار الأصل المثبت فيه ، فلا إشكال في عدم جواز العمل عليه . وممّا ذكرنا كلّه تعرف النّظر فيما ذكره الأستاذ العلّامة ؛ فإنّ إثبات التقدّم بأصالة عدم وجود الحادث الآخر الّذي يكون الشّك في التّقدم مسبّبا عنه لا دخل له بالاستصحاب القهقرى كما لا يخفى . الثّاني : أنّ ما ذكرنا كلّه من الحكم في الشّك في الحادثين إنّما هو مع قطع