تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١

نقل كلام صاحب الجواهر والمناقشة فيه

ثانيهما : ما يظهر من بعض مشايخنا « 1 » تبعا لبعض الأساطين « 2 » حسب ما استظهره الأستاذ من كلامه الّذي ستقف عليه : من عدم العمل بالأصل في مجهول التّاريخ مطلقا حتّى بالنّسبة إلى الأحكام المترتّبة على نفس مجرى الأصل ؛ حيث قال - في ذيل جملة كلام له في باب الرّهن في مسألة اختلاف الرّاهن والمرتهن في تقدّم الرّجوع عن الإذن في البيع على البيع وتأخّره عنه - ما هذا لفظه : « نعم ، يبقى شيء أشار إليه في « الدّروس » و « الحواشي » وتبعه عليه غيره ، وهو : أنّ كلام الأصحاب يتمّ فيما إذا أطلق الدّعويان ولم يعيّنا وقتا للبيع أو الرّجوع ، وأمّا إذا عيّنا وقتا واختلفا في الآخر فلا يتمّ ؛ لأنّهما إذا اتّفقا على وقوع البيع يوم الجمعة مثلا واختلفا في تقديم الرّجوع عليه وعدمه ، فالأصل التّأخّر وعدم التقدّم ، فيكون القول قول الرّاهن . وينعكس الحكم لو اتّفقا على عدم تقدّم وقت الرّجوع واختلفا في تقديم البيع عليه وعدمه ، وهذه مسألة تأخّر مجهول التّاريخ عن معلومه ، وقد حقّقنا الكلام فيها في مقام آخر ، ولعلّ إطلاق الأصحاب هنا ، وفي مسألة الجمعتين ، ومسألة من اشتبه موتهم في التّقدم والتّأخر ، ومسألة
هامش
( 1 ) بطل الجواهر الشيخ محمّد حسن النجفي أعلى اللّه مقامه الشريف المتوفي سنة 1266 ه أنظر الجواهر : 25 / 269 و 2 / 353 - 354 . ( 2 ) الشيخ الأكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء المتوفي سنة 1228 ه ، أنظر كشف الغطاء : 2 / 102 .