تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
أو بعده ، ولا يترتّب ما ترتّب شرعا على تأخّره عن المعلوم التّاريخ ، كما أنّه لا يترتّب على عدم معلوم التّاريخ في زمان وجود مجهول التّاريخ ما رتّب عليه من الآثار الشّرعيّة ؛ لعدم جريان الاستصحاب فيه بالنّسبة إلى عدمه حتّى يترتّب عليه حكمه باستصحابه ؛ لأنّ المستصحب : إمّا أصل الوجود ، أو وجوده في زمان الآخر . أمّا الأوّل : فلا يعقل له معنى ؛ لأنّه قبل تاريخه معلوم العدم وفي زمانه مقطوع الوجود ، فلا شكّ في أصل وجوده حتّى يمكن استصحابه . وأمّا الثّاني : فلأنّه وإن كان مشكوكا إلّا أنّه ليس له حالة سابقة ؛ لأنّ عدم وجوده في الأوّل في زمان الآخر من جهة السّالبة بانتفاء الموضوع . نعم ، بناء على القول باعتبار الأصول المثبتة يمكن إجراء الأصل في الحادث الآخر وإثبات تأخّره عن المعلوم التّاريخ وتقدّمه وعدم كون وجوده في زمانه . والقول : بأنّه يمكن إجراء الأصل في معلوم التّاريخ باعتبار الزّمان بأن يقال : إنّ الأصل عدم كون زمان وجوده زمان وجود الآخر ، فيثبت بذلك عدم وجوده في زمانه فيه ، وأصالة عدم كون زمان وجوده غير زمان الآخر لا يترتّب عليه أثر حتّى يصحّ الحكم بالمعارضة ، فيه ما لا يخفى . ويمكن أن يقال : بمثل ما ذكرنا فيما يكون بحكم معلوم التّاريخ في الجملة ، كما لو لم يحتمل التّأخّر بالنّسبة إلى أحدهما معيّنا . هذا ملخّص ما يقتضيه التّحقيق في القسم الثّاني .