هامش
- باستصحاب الحياة بانضمام الأمر المعلوم وهو القدّ نصفين أو الرّمي الموجب لزهوق الرّوح على تقدير الحياة فيقال : إنّ قدّ الحيّ نصفين قتل له ، وقد ثبت أحد جزئي المفهوم بالاستصحاب والآخر بالوجدان ، وتبيّن ممّا حقّقناه : انه لو علم بوجود حادثين متنافيين في التأثير فلا سبيل إلى إثبات تأخّر أحدهما عن الآخر بالاستصحاب .
إلى أن قال :
نعم ، لو ترتّب على جميع التقادير اثر على المعلوم أخذنا به ، كما أنه إذا علم بانّ هذا الحدث وقع بعده عمل مشروط بالطهارة فصلّى قبل الزوال وبعده فعلى أي تقدير بطلت الصلاة ووجب التدارك ، وأمّا مع الجهل بتاريخهما فمع العلم بالحالة السابقة على الحالتين يعوّل على استصحاب ضدّها ، ومع الجهل رأسا فالمرجع هو الأصل المتقدّم على الأصلين لتساقطهما .
وتوضيح الحال في هذا المثال الذي اضطربت فيه كلمة الأساطين :
انّ كلّا من الحدث والطهارة أمر وجودي ومقتضى الأصل عدمهما من غير فرق بينهما من هذه الجهة وإنّما يفترقان في أنه يكفي في الجريان : الأصل بالنسبة إلى الأوّل مجرّد الجهل به وعدم ثبوته حيث إنه مانع بالنسبة إلى الأحكام ، وأمّا الثاني فلا بد من إحرازه فمع التساقط يحكم بفساد كلّ عمل مشروط بالطهارة وبجواز كلّ ما يوجب الحدث حرمته ، فإذا تعارض استصحاب الجنابة والغسل جاز الدخول في المسجد وبطلت الصّلاة إلّا بطهارة جديدة ولم يجز مسّ كتابة القرآن ؛ لأن الطهارة شرط له .
وأمّا لو تعارض الأصلان في الطهارة عن الخبث بني على الطهارة ؛ لأنّها عدميّة بخلاف الطهارة عن الحدث - على ما حقّقناه في محلّه - فمعنى ما اشتهر : من أنّ المانع يكفي في الجزم بعدمه مجرّد الشك في وجوده ان مقتضي الأصل ذلك .
وامّا الشرط فلا أصل يقتضي الحكم بتحقّقه فحدوث الأثر أو بقاءه ان كان الشك فيهما -