تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
( 250 ) قوله : ( ولا يخفى أنّ الملاقاة معلومة . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 3 / 240 ) أقول : لا يخفى عليك أنّه بناء على اشتراط سبق الكريّة في الاعتصام وكون الملاقاة في نفسها مقتضية للتنجّس على ما يستفاد من قوله : ( إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء ) « 2 » أو ( لم يحمل خبثا ) « 3 » كما في بعض الرّوايات وعليه المشهور ،
هامش
( 1 ) قال العالم الرّباني والفقيه الصّمداني الشيخ هادي الطهراني قدس اللّه نفسه الشريفة : « ممّا يتوهّم : انه من الأصول المثبتة ما ذكره جماعة تبعا للمحققين قدّس سرّه في كرّ وجد فيه نجاسة لا يعلم سبقها على الكرّيّة وتأخرها ؛ فانّهم حكموا : بان استصحاب عدم الكرّيّة قبل الملاقاة الراجع إلى استصحاب عدم الملاقاة قبل الكرّيّة فيقال : إنّ الملاقاة معلومة فإن كان اللازم في الحكم بالنجاسة إحراز وقوعها في زمان القلّة وإلّا فالأصل عدم التأثير لم يكن وجه لمعارضة الاستصحاب الثاني بالاستصحاب الأوّل . . . إلى آخر ما ذكره في الفرائد : 3 / 240 . وفيه ما عرفت : من أنه يكفي في الحكم بالإنفعال العلم بالمقتضي وهي النجاسة ، والشرط وهي الملاقاة ، وعدم العلم بالمانع وهي الكرّية فإنّها عاصمة فكون الملاقاة في زمان القلّة وإن لم يكن سبيل إلى إحرازه بالأصل لكن المناط إنّما هو العلم بالمقتضي والشرط فما لم يعلم بالمانع يحكم بتحقّق الأثر وقد عرفت : انّ الحكم بالميراث عند الجهل بتاريخ الإسلام من هذا الباب . نعم ، معارضة استصحاب عدم الكرّية حال الملاقاة باستصحاب عدم الملاقاة حال القلّة لا وجه لها ؛ لما عرفت : من أنّ الملاقاة حال القلّة لا أثر لها وإنّما الأثر لنفس الملاقاة وليست القلّة إلّا عدم العاصم ولا يجب إحرازه . وبالجملة : فليس استصحاب عدم الكرّيّة مثبتا لكون الملاقاة حال القلة كما توهّم » إنتهى . أنظر محجّة العلماء : 2 / 267 . ( 2 ) الكافي الشريف : ج 3 باب « الماء الذي لا ينجسه شيء » - ح 1 و 2 ، والفقيه : ج 1 / 9 - ح