تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
على ما اعترف به ( دام ظلّه ) في مجلس البحث فتدبّر . وأمّا ثالثا : فلأنّ الفرع المذكور قبل هذا الفرع لا شهادة له على ما ذكر ، سيّما إذا فرض العلم بتاريخ موت الأب ؛ لأنّه إنّما هو من جهة استصحاب بقاء الكفر في غير المتّفق على إسلامه قبل الموت إلى زمان الموت ، فإن كان تاريخ الموت معلوما فهو ، وإلّا فيتعارض الأصلان من جانبين فيرجع إلى عدم استحقاق الغير المتّفق على إسلامه . ولا يعارض بأصالة عدم استحقاق المتّفق على إسلامه قبل الموت مقدار الزّيادة ؛ لأنّ الشّك فيه مسبّب بعد فرض كون نسبته مقتضية لاستحقاق التّمام عن الشّك في استحقاق الآخر ، فإذا حكم بعدم استحقاقه بحكم الأصل ارتفع الشّك عن الأوّل فتدبّر . ثمّ إنّه ذكر الأستاذ العلّامة ( دام ظلّه ) في مجلس البحث : أنّ الفاضل في « القواعد » قد صرّح بما وجّهنا كلام المتمسّكين بالأصل في المقام فراجع إليه « 1 » ، وعليه يتعيّن إرادتهم لما أفاده ( دام ظلّه ) .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام للعلّامة الحلي قدّس سرّه ج 3 / 480 جماعة المدرسين 1419 ه .