تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
النّقض بالنّسبة إلى كلّ ما كان بين واسطته والمستصحب ملازمة عقليّة ، ويقول بمنع اعتباره بالنّسبة إلى ما لم تكن واسطته كذلك على ما استظهره الأستاذ العلّامة من كلام بعض من منع من اعتبار الأصول المثبتة ، أو يدّعي صدق النّقض بالنّسبة إلى كلّ ما يكون بين واسطته والمستصحب ملازمة مطلقا سواء كانت عادية ، أو عقليّة ، فيمنع من اعتباره في صورة واحدة ، وهي : ما إذا كان عدم الانفكاك بينهما من باب مجرّد الاتفاق من غير أن يكون ثمّة لزوم على ما يستفاد من كلام بعض ، إلّا أنّ هذا كلّه خلاف التّحقيق على ما عرفت تفصيل القول فيه . هذا ملخّص ما يقتضيه التّحقيق في الاستدلال على المرام : من عدم اعتبار الأصل المثبت بناء على القول باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار .

مسلكان آخران في وجه عدم اعتبار الأصل المثبت والمناقشة فيهما

وهاهنا مسلكان آخران سلكهما بعض مشايخنا الأعلام « 1 » في المقام للحكم بعدم جواز الاعتماد على الأصول المثبتة في التّوصل إلى الأحكام : الأوّل : معارضة الأصل في الملزوم أو أحد المتلازمين لأمر ثالث مع الأصل في اللّازم أو الملازم الآخر . وبعبارة أخرى : معارضة الأصل في المستصحب مع الأصل في عدم الواسطة ، فكما أنّ مقتضى الأوّل ترتيب الحكم المترتّب بالواسطة كذلك مقتضى الثّاني عدم ترتيبه فيتساقطان ، فيرجع إلى أصالة عدم ثبوت الحكم .
هامش
( 1 ) هو الشيخ محمّد حسين الاصفهاني الحائري صاحب الفصول رحمه اللّه .