تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
ولكن يظهر من جماعة بل الأكثرين : جريان الاستصحاب في هذا القسم ، بل قد عرفت فيما تقدّم : أنّ المحدّث الأسترآبادي حكى اتّفاق الأمّة ، بل الضّرورة على اعتبار استصحاب اللّيل والنّهار « 1 » . ولعلّه مبنيّ على ما ستعرفه ، هذا بناء على اشتراط إحراز الموضوع في باب الاستصحاب بالدّقة العقليّة .

في إمكان توجيه استصحاب الليل والنهار

وأمّا بناء على المسامحة في موضوع الاستصحاب ، فيمكن توجيه استصحاب الليل والنّهار ونحوه بأحد وجهين : أحدهما : أن يتصرّف في المستصحب فيجعل النّهار مثلا أمرا خارجيّا واحدا ويجعل بقاؤه وارتفاعه عبارة عن : عدم وجود جزئه الأخير ووجوده ، أو عن عدم تجدّد جزء مقابله وتجدّده بادّعاء كون النّهار عند العرف عبارة عن هذا المعنى ، فالنّهار عند العرف مثلا عبارة عن : قطعة من الزّمان وهو ما بين الطّلوع والغروب له استقرار بحسب الوجود ، فإذا شكّ في تجدّد جزء الأخير منه فيحكم ببقائه . ومرجع هذا الوجه كما ترى ، إلى التّصرف في المستصحب مع بقاء لفظ البقاء على حاله . ثانيهما : أن يتصرّف في لفظ البقاء ويدّعى شموله للمقام تسامحا ، ولعلّ ما عليه الأكثرون : من إجراء استصحاب اللّيل والنّهار في باب الصّوم وغيره مبنيّ على ذلك ، ولكن لا يخفى عليك أنّ بناء على أحد هذين الوجهين إنّما ينفع
هامش
( 1 ) الفوائد المدنيّة : 288 ط جماعة المدرسين .