إيجابه القرب إلى واجب سمعيّ يوجب القرب إلى الواجب العقلي على ما صرّح به جماعة هذا .
وأمّا ما ذكر أخيرا : من عدم مناسبة جعل « اللّام » للغاية لذيل الآية .
ففيه : أنّه ردّ لا مخلص عنه ، إلّا أنّه لا دخل له بما ذكرنا ؛ إذ ما ذكر إيراد على أصل الاستدلال بالآية على ما عرفته منّا وكلامنا مبنيّ على الغضّ عمّا أوردنا أوّلا وثانيا .
فإن قلت : إذا فرضت كون التعبّد غاية في كلّ ما وجب عليهم فيجب تحصيلها فيه ؛ لأنّ تحصيل ما هو الغرض للشّارع في الأوامر واجب كنفس الإتيان بالواجب ، فإذا ثبت وجوب قصد القربة في كلّ واجب ثبت بحكم الإجماع على عدم وجوب قصد القربة مستقلّا أنّه كان شرطا في صحّة كلّ واجب عليهم ، فيثبت المطلوب .
قلت : ما ذكرته إنّما يصحّ فيما إذا كانت الغاية من الأفعال المقدورة للمكلّف المتوقّف حصولها على إتيانها لا ما إذا كانت من الأمور المترتّبة عليه قهرا كما في المقام ؛ فإنّ غاية الواجبات ليست نفس التّعبّد ، بل هو القرب إليه الّذي يعبّر عنه باللّطف في لسانهم ، ومن المعلوم أنّ ترتب هذا المعنى على فعل الواجبات أمر قهريّ لا دخل لاختيار المكلّف فيه أصلا كما لا يخفى .
فإن قلت : ما ذكرته إنّما يصحّ على تقدير تسليم كون امتثال أمر اللّه تبارك وتعالى واجبا عقليّا في كلّ واجب حتّى التّوصّليّات ، ومن المعلوم أنّ العقل لا يحكم بوجوب هذا المعنى في التّعبّديات الّتي تثبت اشتراط صحّتها بقصد القربة فضلا عن التّوصّليات ، غاية الأمر حكمه بوجوب الإتيان بالتّعبّديات بداعي
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 113
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص١١٣