تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
التّفصيل والشّك في انتقاض الطّهارة من الحدث الأكبر كذلك ، وهذا بخلاف المقام ؛ فإنّ المفروض أنّ تردّد الموجود بين البول والدّم لا يؤثر بعد حصول العلم التّفصيلي بانتقاض إحدى الحالتين والشّك في انتقاض الأخرى كما لا يخفى فتأمّل . ( 212 ) قوله ( دام ظلّه ) : ( بل يحكم بعدم كلّ منهما لو لم يكن مانع . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 192 )

لا يمكن إثبات أحكام الفرد باستصحاب الكلي

أقول : لا يخفى عليك أنّ حاصل ما ذكره ( دام ظلّه ) : هو أنّه لا إشكال في ترتيب الأحكام المترتبة على نفس الكلّي في الشّريعة باستصحابه ، وأمّا الحكم المترتّب على الفرد والخصوصيّة - الّذي لا يلازم وجود الكلّي في الزّمان الثّاني لوجوده عقلا - فلا يمكن إثباته باستصحاب الكلّي على ما هو قضيّة التّحقيق : من عدم جواز التّعويل على الأصول المثبتة ، بل يرجع في هذا الحكم إلى عدمه بأصالة عدم وجود موضوعه ، إن لم يكن معارضا بأصالة عدم وجود الفرد الآخر : بأن استلزم من جريانهما طرح حكم شرعيّ بحسب العمل كما في الشّبهة المحصورة ؛ حيث إنّه يلزم من الرّجوع إلى أصالة الحليّة والطّهارة في كلّ من الطّرفين ، أو الأطراف فيها طرح العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما وحرمته . فالتّنظير بالشّبهة المحصورة إنّما هو من حيث استلزام الرّجوع إلى الأصل في كلّ من الطّرفين طرح العلم الإجمالي ، لا من حيث جريان الاستصحاب في الكلّي وعدمه ، وإلّا فلا يجوز الرّجوع إلى الأصلين في نفي الفردين بالنّسبة إلى
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 586 | ميرزا محمد حسن الآشتياني