تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
وأمّا ذيلا : فلما ذكره ( دام ظلّه ) عند التّكلم في الأخبار : من أنّ الشّك إذا حصل لا يرتفع إلّا برافع . هذا ملخّص القول في بيان عدم انطباق الصّحيحة على ما ذكره المحقّق وانطباقها على ما ذكره الأستاذ العلّامة ( دام ظلّه ) وإن كان للنّظر فيما ذكره في وجه الانطباق على ما ذكره ( دام ظلّه ) مجال واسع هذا . ويمكن أن يقال في دفع الإيراد عن المحقّق بالنّظر إلى الصّحيحة : إنّ متمسّك المحقّق إنّما هو غير الصّحيحة ، فلا يرد نقضا عليه ، اللّهمّ إلّا أن يقال : إنّ عدم تمسّكه بها لا يمنع من جعلها دليلا على خلاف ما ذكره مع تماميّتها في نظرنا فتدبّر . ( 205 ) قوله ( دام ظلّه ) : ( نعم ، لو فرض أنّه لم يثبت الأمر . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 188 )

الفرق بين الشبهة المفهوميّة المردّدة بين الأقلّ والأكثر والمصداقيّة منها

أقول : لا يخفى عليك أنّ حاصل ما ذكره ( دام ظلّه ) هو : أنّه قد يأمر الشّارع بشيء مبيّن بحسب المفهوم مردد مصداقه وما يحصل به في الخارج بين الأقلّ والأكثر ، وقد يأمر بما هو مردّد في نفسه بأحد أسباب التّردّد بين الأقلّ والأكثر ، وأمثلتهما كثيرة . ويسمّى الشّك الأوّل : بالشّك في المصداق . والثّاني : بالشّك في الحكم الشّرعي . وأمّا ما كان من قبيل الأوّل فالّذي اختاره الأستاذ العلّامة وفاقا للمشهور وللمحقّق المتقدّم : هو لزوم الاحتياط فيه بإتيان الأكثر ، وعدم جواز الرّجوع فيه إلى البراءة لرجوع الشّك فيه إلى الشّك في حصول ما تعلّق أمر الشارع به مع تبيّنه