تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
الجزئيّة ، وبناء المشهور المنصور حسب ما عرفت في الجزء الثّاني من التّعليقة والمحقّق المذكور فيه على البراءة لا الاشتغال . ثالثها : ما ثبت تقييده بغاية مبيّنة المفهوم ورافعيّة أمر له كذلك وشكّ في رافعيّة شيء آخر ، فالشّك فيه يرجع إلى الشّكّ في شرطيّة عدم المشكوك رافعيّته في بقاء الحكم ، والأصل في الشّك في الشّرطية عند المشهور ، وعند « المحقّق » البراءة لا الاحتياط ، فما ذكره السيّد لا ورود له عليه أصلا . ( 200 ) قوله دام ظلّه : ( أقول : ظاهر هذا الكلام . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 185 )

إيرادات تتوجّه على الوجه الثاني سوى ما جاء في « الكتاب »

أقول : لا يخفى عليك أنّ هذا الكلام منه ( دام ظلّه ) مسوق للإيراد على الوجه الثّاني ، ولا يخفى أيضا : أنّ هنا إيرادات أهمل التّعرض بها في « الكتاب » لا فبالحريّ أن نشير إليها أوّلا ، ثمّ نتكلّم فيما ذكره ( دام ظلّه ) في « الكتاب » . أحدها : ما ذكره ( دام ظلّه ) في مجلس البحث : من أنّ الحكم المشكوك إن كان نفسيّا بأن لوحظ كلّ من أجزاء الزّمان بحياله فطلب الفعل فيه أو تركه ، فلا إشكال في عدم جواز الرّجوع إلى الاستصحاب في صورة الشّك ؛ لعدم تعقّل معنى له في المقام إلّا استصحاب الاشتغال الّذي لا مجرى له عندنا ، بل عند المشهور في خصوص المقام . وإن كان تكليفا غيريّا فإن أريد من الاستصحاب حينئذ استصحاب الاشتغال فقد عرفت : أنّه لا يجري عندنا أصلا . وإن أريد استصحاب الوجوب كما هو ظاهر كلامه ، فإن أريد الوجوب