تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
( 161 ) قوله : ( أقول : أمّا الوجه الأوّل . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 155 ) أقول : لا يخفى عليك أنّ مراده من الخاصّة هو الأكثر ؛ إذ قد اعترف ( دام ظلّه ) بتمسّك جماعة منهم بالأخبار فيما تقدّم من كلامه حتّى إنّه استفاده من كلمات بعض القدماء أيضا فراجع . والعجب من السّيد أنّه كيف قال بهذه المقالة مع أنّ العامّة لا يعتنون بالأخبار الواردة عن الأئمّة عليهما السّلام ؟ .
هامش
- « وفي بعض التعاليق لغير الآشتياني أيضا منشأ التعجّب أمران : أحدهما : نسبة القول باعتبار الاستصحاب مطلقا إلى الغزالي مع ما عرفت : من أن ظاهر كلامه إنكار اعتبار ما عدا استصحاب حال العموم . وثانيهما : ما أشار اليه المصنّف : من تصريحه باعتبار استصحاب الطهارة في مثال خروج الخارج من غير السبيلين مع إنكار الغزالي لاعتباره في خصوص هذا المثال . أقول : لست أراك تظن بمثل العضدي أن ينسب إلى الغزالي أمرا قبل اطّلاعه وإحرازه مذهبه فيه ، ولعلّ العضدي أعرف بمذهب الغزالي من غيره المغاير له في المذهب والطريقة . وليس في كلامه المحكي عن النهاية حجّة عليه ؛ إذ كثيرا ما يكون العالم المتبحّر ينكر أمرا باعتبار ، ويثبته باعتبار آخر . فلعلّ الغزالي كان عبارته المحكيّة في مقام إنكار الاستصحاب من حيث حكومة العقل أو حصول الظن ، وذلك لا ينافي إثباته اعتباره من باب التعبّد والنص الدال على وجوب التزام ما ثبت حتى يقطع بارتفاعه ومخالفته لنا في المذاهب والطريقة وخطأه في أصل نعتقد خلاف معتقده ليس يصلح ، يوجب وهنا في نقله المذاهب خصوصا عن موافقيه في المشارب ، فإن نقف في مذهب الغزالي هنا ونذره في سنبله أولى وأحرى » إنتهى . أنظر الفرائد المحشّى : 359 .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 513 | ميرزا محمد حسن الآشتياني