تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
وبالجملة : كلّ من تأمّل في الكلام المحكيّ عن الغزّالي فلا يبقى له الارتياب في دلالته على كونه من النّافين مطلقا ، وأنّه لم يرد التّفصيل بين حال الإجماع وغيرها . نعم ، التّمسّك بالعموم والإطلاق مسلّم عنده لو فرض وجودهما كما هو مسلّم عند جميع المنكرين حسب ما يفصح عنه مقالتهم كما لا يخفى على من راجع إليها ، فلو كان الاستصحاب شاملا عنده لمثل التّمسّك بالعموم والإطلاق وإن لم يدلّ على كلامه المذكور عليه أصلا فهو قائل باعتبار استصحاب خارج عن محلّ النّزاع فهو إذن من المنكرين مطلقا أيضا . ( 160 ) قوله : ( والعجب من شارح المختصر . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 3 / 154 ) أقول : لا يخفى عليك أنّ التّعجب منه في محلّه مع قطع النّظر عمّا ذكره الأستاذ العلّامة ( دام ظلّه ) : من حكاية المثال ؛ حيث إنّك قد عرفت : أنّه من المنكرين مطلقا ، فكيف ينسب إليه القول بحجيّة الاستصحاب فضلا عن إطلاق القول به « 2 » ؟ !
هامش
( 1 ) قال المحقق المؤسس الطهراني قدّس سرّه : « فإنّ ما حقّقه الشارح الفاضل في غاية المتانة ونهاية الجودة وإنّ التمثيل غلط ، وإنكار استصحاب حال الإجماع لا يتفرّع عليه إنكاره في المثال . وإلى كونه من قبيل الشك في الرّافع أشار بقوله : ( حتى يثبت معارض ) فافهم » إنتهى . أنظر محجّة العلماء : 2 / 217 . ( 2 ) قال الفاضل الكرماني قدّس سرّه : -