تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
بكون الغاية في حكم الشارع هو الزّمان الزّائد ، ولا يتوهّم : أنّ هذا من قبيل استصحاب الكلّي فيما شكّ في ارتفاعه بارتفاع بعض الأفراد ؛ فإنّه لا مانع من استصحابه بناء على المسامحة بالنّسبة إلى الأحكام المترتّبة على نفس الكلّي حسب ما ستقف على تفصيل القول فيه إن شاء اللّه . وبالجملة : لا ريب في أنّه إذا كان الشّك في الحكم الشّرعي الكلّي بالنّسبة إلى الموقّت ، وأنّ الغاية هل هو النّاقص أو الزّائد لم يمكن إجراء الاستصحاب بالنّسبة إلى الوقت . نعم ، يجري الاستصحاب فيه فيما كان الشّك فيه من حيث الشّك في الموضوع بعد تبيّن الحكم الشّرعي الّذي لا يمكن إلّا بتبيّن موضوعه ومحموله بناء على ما عليه المشهور من المسامحة في باب الاستصحاب على ما ستقف عليه في محلّه . ( 131 ) قوله : ( فتأمّل ) . ( ج 3 / 136 ) أقول : الوجه في التّأمّل هو ما عرفت في طيّ كلماتنا السّابقة وستقف عليه بعد هذا إن شاء اللّه : من أنّ تسبّب الشّك في شيء عن الشّك في غيره إذا كان من جهة كونه موضوعا له - كما هو المفروض في المقام كما لا يخفى - لم يجر الاستصحاب بالنّسبة إليه أصلا سواء فرض إمكان إجراء الاستصحاب بالنّسبة إلى الموضوع ، أو فرض عدم إمكانه . والوجه فيه - مضافا إلى وضوحه - قد عرفته فيما مضى ، وستعرف فيما سيأتي إن شاء اللّه هذا . ولكن يمكن أن يقال : إنّه بناء على المسامحة في باب الاستصحاب لا مانع من جريان الاستصحاب بالنّسبة إلى الحكم مع الشّك في موضوعه حيثما يساعد