تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
( 129 ) قوله : ( اللّهمّ إلّا أن يقال : إنّه يكفي . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 135 )

لا فرق في حكم مقدمة الواجب بين مقدمة الواجب المطلق والمشروط

أقول : أراد بذلك الاستدراك عمّا ذكره سابقا : من عدم توقّف صدق الشّرطيّة والموقّت على صدق الشّرط والوقت ، بل هي صادقة على كلّ تقدير ، فلا يعقل أن يكون الشّك فيه سببا للشّك في صدقها . وبيانه : أنّه وإن لم يعقل سببيّة الشّك في صدق الشّرط للشّك في الشّرطيّة بالنّظر إلى الدّقة العقليّة ولهذا ذكرنا في مقدّمة الواجب : أنّه لا معنى لتخصيص النّزاع في ثبوت الملازمة بين وجوب المقدّمة ووجوب ذيها بمقدّمات الواجب المطلق ؛ لأنّ حكم العقل بثبوت الملازمة بينهما لا يعقل الفرق فيه بين مقدّمات المطلق والمشروط ؛ لأنّ الوجوب المتحقّق في الواجب المشروط أيضا يقتضي وجوب مقدّماته في حكم العقل على نحو الوجوب الموجود فيه ؛ لأنّ وجود الشّرط لا مدخل له في أصل وجوبه في الشّرع وبحسب إنشاء الشّارع ؛ لأنّ هذا المعنى لا يتفاوت الأمر فيه بين الصّورتين ، وإنّما له مدخل في تنجّزه على المكلّف بحيث يكون بعد وجوده التّعليق والإشتراط باقيا أيضا ؛ ضرورة أنّ صدق الشّرط لا يوجب رفع الشّرطية والتّوقّف . ولهذا ذكرنا في تلك المسألة إيرادا على ما ذكروه - من أنّ الواجب المشروط يصير واجبا مطلقا بعد وجود شرطه - بأنّ وجود الشّرط لا يعقل أن يصير سببا للإنقلاب وصيرورة المشروط مطلقا . نعم ، وجود