تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
ذلك في الجزء الثّاني من التّعليقة فإن أردت الوقوف عليه فراجع إليه . ثالثها : أنّه على القول بالجعل يحكم بوجودها وتحقّقها في حقّ غير الكامل الجامع لشروط التّكليف كالصّبي ، والنّائم ، والغافل ، [ والمجنون ] « 1 » ، والجاهل في الجملة ، بخلاف القول بعدم الجعل ؛ فإنّ وجودها تابع للتّكليف المنفيّ بالفرض . ويتوجّه عليه ما أشرنا إليه سابقا : من أنّه على القول بعدم الجعل يحكم بها في حقّ غير الكامل أيضا من جهة الخطاب المتوجّه إلى الكامل أو المتحقّق في حالة الكمال ، فهذه الثّمرة أيضا منتفية . رابعها : أنّه على القول بعدم الجعل يجوز الرّجوع إلى أصالة البراءة عند الشّك في ثبوتها كالشّك في الجزئية والشّرطية والمانعيّة وغير ذلك بإجراء الأصل المذكور في منشأ انتزاعها ، وعلى القول بالجعل لا يمكن الرّجوع إلى أصالة البراءة بالنّسبة إلى أنفسها ، والرّجوع إلى أصالة البراءة بالنّسبة إلى الحكم التّكليفي لا يجدي على هذا القول ؛ لأنّ عدم الوضع ليس من أحكام عدم التّكليف شرعا حتّى يحكم من جهة نفيه ولو في مرحلة الظّاهر بعدمه . نعم ، عدمه في مرحلة الواقع يلازم لعدم الوضع بناء على عدم الانفكاك بينهما ، وأين هذا من كونه من أحكامه الشّرعيّة ؟ ويتفرّع على هذا : أنّه لو كان مبنى عدم وجوب الاحتياط في مسألة الأقلّ والأكثر على إمكان نفي الجزئية وعدمه تعيّن المصير إلى وجوب الاحتياط في تلك المسألة هذا . وفيه : أنّ ما ذكر : من عدم الحكم بنفي الوضع من جهة نفي التّكليف وإن كان
هامش
( 1 ) نسخة .