هذا الخطاب أمرا يعبّر عنه بشرطيّة الطّهارة للصّلاة إلى غير ذلك .
فهذا هو محلّ النّزاع في جعل الحكم الوضعي وعدمه حسب ما يشهد به معنى الحكم أيضا على ما عرفت ، وإلّا فلم ينكر أحد تصوّر مورد الحكم الوضعي في مقام الجعل ولا وجود ارتباط بينه وبين المأمور به ، ولم يدّع أيضا اتّحاد الحكمين مفهوما كيف ؟ وهو ممّا يشهد الضّرورة بخلافه على ما عرفت الإشارة إليه . فما ربّما يتراءى من بعض العبائر من الاتّحاد المفهومي ، فليس المراد منه ظاهره ، بل ما ذكرنا .
هذا كلّه بناء على اختصاص الحكم الوضعي بالسّببيّة والشّرطيّة والجزئيّة والمانعيّة وأشباهها .
وأمّا بناء على التّعميم وعدم الحصر ، فالّذي ينكره المنكر هو تعلّق الجعل الشّرعي بالحكم الوضعي ، بمعنى : كونه من مقولة فعل الشارع ؛ من حيث إنّه شارع سواء كان من الأمور الاعتباريّة الانتزاعيّة حسب ما عرفت ، أو من الموجودات الخارجيّة الّتي لا دخل لها بالشّارع من حيث إنّه شارع ، وإن كان له دخل فيها من حيث إنّه خالق ؛ حيث إنّ إفاضته الوجود ليست إلّا منه تعالى .
وأيضا المراد من الجعل الّذي يدّعيه قائله ليس هو خصوص الجعل بالإنشاء المستقلّ المنفرد من إنشاء الحكم التّكليفي ، بل أعمّ منه ومن أن يكون بجعل الحكم التّكليفي ، فيكونان مجعولين بجعل واحد .
ثمّ إنّ المراد من انتزاع الحكم الوضعي من الحكم التّكليفي ليس هو انتزاعه من الحكم التّكليفي المنجّز - حسب ما توهّمه جماعة ممّن غفل عن مراد
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 448
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٤٤٨