تقييده في المشروط والجزء ؛ فإنّ الأوّل من الأوّل والثّاني من الثّاني .
الرّابع : أنّ الحكم ينقسم في لسان جماعة إلى تكليفيّ ووضعيّ . والمراد من الأوّل معلوم ، ومن الثّاني ما هو في مقابله . والأوّل ينقسم إلى خمسة أقسام في الاصطلاح : وهو الوجوب والتّحريم والنّدب والكراهة والإباحة باعتبار تعلّقها بفعل المكلّف ، وإن لم يصدق على جميعها التّكليف بحسب اللّغة كما هو ظاهر هذا .
وأمّا ما يتوهّم : من تعميم الحكم بالنّسبة إلى عدم كلّ من هذه الخمسة ، - فهو كما ترى - ، ناش من الغفلة عن كلماتهم ، بل عن حكم العقل ؛ فإنّ العقل يحكم أيضا بعدم قابليّة عدم الأحكام للجعل كما لا يخفى .
وأمّا الحكم الوضعي فقد اختلفوا في أقسامه فبعضهم على أنّها ثلاثة :
السّببيّة والجزئيّة والشّرطيّة . وبعضهم على أنّها خمسة بزيادة الصّحة والفساد ، وبعضهم على أنّها ستّة بزيادة المانعيّة ، وبعضهم على أنّها تسعة ، وبعضهم على أنّها أربعة عشر ، وبعضهم على أنّها لا حصر لها ؛ لأنّ كلّ ما لم يكن من الحكم التّكليفي ممّا يصحّ جعله من الشّارع يدخل في الوضع ، فيشمل مثل الضّمان والملكيّة والحرّيّة والطّهارة والنّجاسة إلى غير ذلك . ويظهر ذلك من بعض أفاضل من تأخّر « 1 » هذا .
ولكن قد ناقش فيه الأستاذ العلّامة : بأنّ مورد الحكم الشّرعي حسب ما يفصح عنه مقالتهم لا بدّ من أن يكون فعل المكلّف ليس إلّا ومورد المذكورات هي
هامش
( 1 ) وهو صاحب الفصول قدّس سرّه .